ويكون مطهرا للنجس أي شيء كان إذا لم يكن فيه عين النجس أو كان ولكن زال به خصوصا رواية الكاهلي بان ما أصابه المطر فقد طهر بل مضافا إليه يكون الإجماع بقسميه عليه نعم إذا كان نجسا ذلك الإناء والظرف بولوغ الكلب فيهما يشكل طهارته بدون التعفير ووجهه ان بين العمومين أعم من وجه فان ذلك مما لا كلام فيه لكن يمكن دعوى خصوصية في الماء المطر فيأخذ بعمومه فيحكم بطهارتهما ولو بدون التعفير مع أنه يمكن منع شمول أدلة الماء المطر للمقام إذا أنها تدل على أنه مطهر لما يطهر بالماء فقط لا أنه مطهر لما هو مشترك لرفع النجاسة بينه وبين التراب وان سائر أدلة اللتي يفرض لطهارته قابلة للخدشة ولذلك أشكل فيه قده لكن التحقيق ان بينهما أعم من وجه صريحا ولا يصغي إلى تلك الاستحسانات فحينئذ يتساقط فيرجع إلى عموم مطهرية المياه مطلقا الا إذا كان قليلا أو متغيرا فلا ينتهي النوبة إلى الأصل مع انه لو شك يمكن منع الاستصحاب لأنه من الشك في المقتضى بناء علي عدم جريانه فيه مع ان الشك في بقاء النجاسة وعدمه مسبب عن الشك في شرطية التعفير في الماء المطر أيضا فيجري البراءة عن الشرطية فلا مجال للاستصحاب أبدا لأنه شك مسببي عن الشرط فحينئذ يحكم بالطهارة فلو توهم المثبتية فيرجع إلى قاعدة الطهارة وكيف كان فالأقوى حصول الطهارة بدون التعفير وإن كان الاحتياط لا يخلو عن حسن هذا إذا لم يعفرها بالتراب لكن بعده أي بعد التعفير إذا نزل عليه المطر يطهر الإناء المزبور من غير حاجة إلى التعدد بناء على عدم لزومه في الجاري الذي يكون المطر مثله وكذلك الكر كما هو التحقيق من ان لزومه في القليل فقط على ما سيأتي إن شاء الله جل جلاله والله العالم . فصل في ماء الحمام الذي يكون المراد منه الحياض الصغار المعدة للغسل فيها المتصلة بالخزائن والحياض الكبار على ما كانت معهودة قبلا في بلاد المسلمين بل الساعة أيضا في بعضها فان ذلك الماء الموصوف بماء الحمام بمنزلة الجاري لأن الكبار مادة للصغار لعدم التفاوت فيها بين كونها سماوية أو أرضية والثانية ذاتية أو جعلية