responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 185


ويكون مطهرا للنجس أي شيء كان إذا لم يكن فيه عين النجس أو كان ولكن زال به خصوصا رواية الكاهلي بان ما أصابه المطر فقد طهر بل مضافا إليه يكون الإجماع بقسميه عليه نعم إذا كان نجسا ذلك الإناء والظرف بولوغ الكلب فيهما يشكل طهارته بدون التعفير ووجهه ان بين العمومين أعم من وجه فان ذلك مما لا كلام فيه لكن يمكن دعوى خصوصية في الماء المطر فيأخذ بعمومه فيحكم بطهارتهما ولو بدون التعفير مع أنه يمكن منع شمول أدلة الماء المطر للمقام إذا أنها تدل على أنه مطهر لما يطهر بالماء فقط لا أنه مطهر لما هو مشترك لرفع النجاسة بينه وبين التراب وان سائر أدلة اللتي يفرض لطهارته قابلة للخدشة ولذلك أشكل فيه قده لكن التحقيق ان بينهما أعم من وجه صريحا ولا يصغي إلى تلك الاستحسانات فحينئذ يتساقط فيرجع إلى عموم مطهرية المياه مطلقا الا إذا كان قليلا أو متغيرا فلا ينتهي النوبة إلى الأصل مع انه لو شك يمكن منع الاستصحاب لأنه من الشك في المقتضى بناء علي عدم جريانه فيه مع ان الشك في بقاء النجاسة وعدمه مسبب عن الشك في شرطية التعفير في الماء المطر أيضا فيجري البراءة عن الشرطية فلا مجال للاستصحاب أبدا لأنه شك مسببي عن الشرط فحينئذ يحكم بالطهارة فلو توهم المثبتية فيرجع إلى قاعدة الطهارة وكيف كان فالأقوى حصول الطهارة بدون التعفير وإن كان الاحتياط لا يخلو عن حسن هذا إذا لم يعفرها بالتراب لكن بعده أي بعد التعفير إذا نزل عليه المطر يطهر الإناء المزبور من غير حاجة إلى التعدد بناء على عدم لزومه في الجاري الذي يكون المطر مثله وكذلك الكر كما هو التحقيق من ان لزومه في القليل فقط على ما سيأتي إن شاء الله جل جلاله والله العالم .
فصل في ماء الحمام الذي يكون المراد منه الحياض الصغار المعدة للغسل فيها المتصلة بالخزائن والحياض الكبار على ما كانت معهودة قبلا في بلاد المسلمين بل الساعة أيضا في بعضها فان ذلك الماء الموصوف بماء الحمام بمنزلة الجاري لأن الكبار مادة للصغار لعدم التفاوت فيها بين كونها سماوية أو أرضية والثانية ذاتية أو جعلية

185

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست