responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 180


نزوله وقد أشرنا بأن الحكم بطهورية المتنجس منوط بعدم وجود عين النجاسة فيه ولذا أشار بأن حصول الطهارة في المتنجس هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة أو كان وقد زالت والا فلا يطهر لان مع البقاء لا يمكن تصور الطهارة له الا إذا تقاطر بعد زوال عينها كما أشرنا إلى الشرط مرارا .
مسئلة 2 - الإناء المتروس بماء النجس والمملو منه كالحب والشربة ونحوهما من الظروف إذا تقاطر عليه طهر مائه لعموم أدلة المطر وانه كالجاري خصوصا قوله عليه السّلام كلما رآه المطر فقد طهر وقد عرفت فيما مضى عدم اعتبار الامتزاج لصدق الوحدة بدونه ولو سلمنا لكن في المقام لا يعتبر جزما لا من جهة التخصيص كما توهم بل من جهة الاستهلاك الموجب لوحدة الماء جزما ومدعى الامتزاج يدعى عدم حصول الوحدة في غير المقام كما لا يخفى والعجب من الاشكال على الروايات بأنها يستلزم طهارة عين القاذورات الناشي عن قلة التأمل وقد تقدم في المسئلة الأولى اشتراط زوال العين والرواية تدل على ان الماء المنفصل عن القاذورات أو التغير حال نزول المطر عليها طاهر سواء كان بالكفاف أو النضح أو الجريان إلى غير ذلك من أنحائه عند الوقوع عليها فأي ربط بدلالتها على طهارة عين النجس وأي ربط بلزوم الامتزاج أو غير ذلك من الاشكال فلا ريب حينئذ بأن المياه في الظروف تطهر بملاقاته كما تطهر بملاقات الجاري وتطهر داخل نفس الظروف على حد الماء فإن كانت متروسة تطهر كله والا بمقداره إلا إذا أصاب المطر بقية الداخل الفارغ عن الماء كما لا يخفى واليه أشار بقوله وإنائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا تطهر ظهره وأطرافه أي الإناء ان وصل إليه المطر حال التقاطر إلى تمام الظهر وأطرافه ولو بالجريان حال التقاطر لصدق مطهرية المطر في المقام وصدق الرؤية عليه وقد تقدم عنا بأنه لا يعتبر فيه الامتزاج لا في الداخل ولا في الخارج لا في الإناء ولا في غيره لا في المقام ولا في غير المقام فراجع واما إذا لم يصل إلى تمام السطح بل وقع القطرات على بعضه ففي طهارة الكل أو البعض وجهان وعن الأستاد الماتن هو الأول ولذا قال لا يشترط وصوله إلى تمام سطحه

180

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست