responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 174


لا وجه للتفصيل بين المعين وغير المعين الذي هو النزاع بين العلمين وهو الشيخ والآخوند من كبرى المسئلة دون المقام كما لا معنى للرجوع إلى برائته المحكومة بالأصول الحاكم كما عن بعض .
مسئلة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين كالكأس الأسود نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر بل يحكم بطهارته للاستصحاب ثم قاعدة الطهارة ولا معنى للرجوع إلى البراءة كما أشرنا في المسئلة السابقة كل ذلك لما قد قرع سمعك فيها بعدم تنجز العلم الإجمالي ، فيكون شكا بدويا فيجري في المشكوك أصوله المختصة به فما عن بعض من التفصيل ناش عن قلة الباع والله الهادي .
مسئلة 13 - إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يتنجز العلم الإجمالي لعدم الأثر في أحد طرفه فيكون شكا بدويا وعليه لم يحكم بنجاسته لاستصحاب بقاء الطهارة بلا معارض فيحكم بالطهارة ولم يقل قده بل يحكم بطهارته إشارة إلى حسن الاحتياط وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم وقوع النجاسة في أحدهما على التعيين أيضا لم يتنجز العلم لعدم الأثر في أحد طرفه فيكون شكا بدويا فيجري استصحاب بقاء الطهارة في طرف المضاف بلا معارض وعليه يحكم بطهارتهما وكان عليه أن يقول لم يحكم بالنجاسة أيضا كما في السابق حتى يبقى لحسنه مورد .
مسئلة 14 - الماء القليل النجس إذا صب عليه قليل آخر المتمم لقليل الأول بمثابة صار مجموع قليل الأول مع الثاني كرا واحدا بل الأزيد والمسئلة شائعة في ألسنتهم بالماء المتمم كرا ولما كان ذلك الماء المتمم كرا بلحاظ متممة على قسمين قد نص الماتن قده بعموم محل البحث في ان المتمم بالفتح إذا كان تتميمه بطاهر أو نجس هل هو طاهر أو نجس قد اختلف الأصحاب في المسئلة على أقوال ثلاثة قد ابسطناها في كتابنا في الطهارة لكن لما كان صور المسئلة بلحاظ نجاسة المتمم والمتمم وطهارتهما كثيرة ينبغي خروج الصورتين عن محل الكلام وهو كونهما نجسين نحو

174

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست