responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 166


العصر الحاضر أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا بالصيرفي وبالعيار الكفار التي ابتلى الله المسلمين بهم بسوء أعمالي ستين وثلاثمائة كيلو في العصر الحاضر تقريبا مسئلة 3 - الكر بحسب الوزن كما عرفت تفصيله في المسائل السابقة بحقة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا فيكون مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة فراجع فلا يحتاج إلى الإعادة والتكرار .
مسئلة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال بل ولو بربعه أو ثمنه يجرى عليه حكم الماء القليل بناء على ان المستفاد من أدلة الكر وزنا أو مساحة انه أمر واقعي تحقيقي لا ينبغي التسامح فيه بوجه من الوجوه لا تقريبي يتسامح فيه بالأنظار العرفية كما في سائر الأوزان كما ترى في الصاع الذي جعل موضوعا لوجوب الفطرة فيجب أن يكون على نحو الحقيقة صاعا فلو نقص منه حمصة لم يجز من التكليف فإن مسامحة العرفية في التطبيق دون المفهوم فلا يصح مسامحة العرف فيه لكن عندي فيه إشكال لمخالفة ذلك البناء ودعوى فهمه من الأدلة لبنائهم في المعاملات في الأوزان والمساحة على المسامحة العرفية والا يبطل المعاملات بأسرها كما لا يخفى وبنائهم في باب الصحيح والأعم على المسامحة العرفية وذلك واضح جدا مع انه لا معنى لوضع اللفظ لشيء لا يكون مدار الاستعمال عليه أبدا بل لا يمكن إذا لوحظ انتهاء الوزن إلى خردل والنقير وأمثالهما مما ذكرنا في رسالة الدرهم والدينار الشرعي مع ان ما ذكروا من التحديد في الوزن إلى الحمصة والمساحة إلى الشبر ثم جعلوا المعيار الوسط منهما إحالة على المجهول أيضا لما نرى بالوجدان اختلاف الوسط منهما أيضا اختلافا فاحشا فعليه لو لم يكن في المسئلة إجماع فجعل المدار على انظار العرفية هو الحق المبين دون التحقيق فلا بد من التقريب في كلية الموارد وهو أيضا غير معلوم بعد ما نبهناك في بنائهم في الفقه والأصول عليه دونه والله العالم .
مسألة 5 - إذا تساوت سطوح الماء الذي في الأماكن المتعددة مع اتصال

166

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست