responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 152


تبعا لما نسب إلى مشهور من القدماء كما نسبه في الجواهر وأخذنا ذلك المسلك بالبراهين الساطعة في محاكماتنا طبع قم المحروسة فعليه خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا بلا مادة والمشكوك داخل في مفاهيم إذا بلغ الماء قدر كر أو لم يحمل خبثا ولا يعارض المنطوق المذكور لضعف المفهوم على ان النسبة أعم من وجه فان عموم المفهوم حاكم بنجاسة القليل كان له مادة أم لم يكن والعموم المذكور يحكم بالطهارة كان له مادة أم لا فالقليل من غير ذوي المادة مورد إخراج العامين والقليل بدونها مورد اتفاق العامين والمورد المشكوك يتعارضان فيرجع إلى قاعدة الطهارة فهي حاكمة بها كما لا يخفى فعليه ان الحكم بالطهارة من الواضحات وهو الأقوى كما لا يخفى فلا يكاد ينتهى النوبة إلى الأصل الأزلي حقا كان أو باطلا .
مسئلة 3 - قد تقدم مفصلا بأنه يعتبر في عدم تنجس الجاري القليل اتصاله بالمادة لمفاد مفهوم ان الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجس أو يحمل خبثا إلى غير ذلك من أدلة نجاسة الماء القليل بغير مادة بعد إخراج ما له المادة منها كما قد مر فلا معنى لدعوى انصراف أدلته وعليه فلو كانت المادة من فوق لكنها لا بنحو النبع والفوران كما تقدم بل كان على نحو الرشح ومنه تترشح وتتقاطر حتى انفصل عن المادة فحينئذ فإن كان المنفصل والمجتمع دون الكر ينجس لان هذا هو المتقين من الماء القليل الذي ينجس بملاقات النجاسة وذلك واضح إلى النهاية نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس لان له المادة وقد تقدم بان القليل من ذوي المادة لا ينجس .
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام فلو كان المفقود هو ما صرح به الجواهر قده من دوام الاتصال به فهو كلام متين إذ بانفصاله عنها يكون من غير ذوات المادة فإن كان كرا لا ينجس وإن كان قليلا ينجس وهذا أمر واضح وإن أريد منه ما ذكره الكركي قده لان بعض العيون لضعف استعدادها لحصول العوائق وغيرها في الداخل ينبع دفعة ويقف أخرى فهو أيضا كلام متين إذ حيث لا نبع فيكون من المحقون القليل فلا ريب في تنجسه بالملاقاة لعدم المادة حينئذ اما لانتفاء أمدها

152

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست