responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


خطابات الشارع مضافا إلى جريان الأصل تارة من ناحية بقاء طهارته وأخرى من ناحية عدم سرايته بل ولو قلنا بالتعبد عدم تحقق خطاب آخر إلى غير ذلك وحينئذ لا ينجس كما قرر في المتن رحمة الله عليه .
مسألة 2 - قد عرفت بان ماء القليل بلا مادة ينجس ومع المادة لا ينجس فحينئذ إذا شككنا في ان له مادة أم لا مع إحراز كونه قليلا فللمسألة صور ثلاثة أحدها كان سابقا له المادة ومحتمل انقطاعها والثاني لم يكن له مادة ويحتمل اتصاله بها والثالث لم يعلم الحالة السابقة كما فرضه الأستاد الماتن ففي الأول لا إشكال في إجراء الاستصحاب والحكم بطهارته وفي الثاني لا ريب في نجاسته واجراء عدم المادة فذلك كله مما لا يعتريه ريب وانما الكلام في القسم الثالث فإن الأصحاب قدس الله أسرارهم فرضوا كذلك وهو عندي غير معقول حتى يتكلم في إمكان إجراء الأصل أم لا حيث كل ماء في الخارج بلا مادة قليلا كان أو كثيرا انما كان بالعرض والا بالذات له مادة يستحيل وجود الماء في العالم بلا مادة فإن كل ماء أوجده الله في العالم لمصالح عبادة اما من البحر أو القنوات أو العيون أو النبع أو الرشح أو المطر فكل ماء في أصل خلقته كانت متصلة بالمادة قليلا كان أو كثيرا أما بمادة أرضية أو سماوية ثم بالعرض ينفصل عنها سواء كان كثيرا أو قليلا نعم يمكن إيجاد الماء بلا مادة بالاعجاز أو الفرض وهما ليسا محل الكلام واما ما يحصل من الثلج وأمثاله بناء على خروجها بالانجماد عن المائية فحينئذ كلما شك فيه فيستصحب بقاء اتصاله بها فإني يتصور ماء ليس له مادة ذاتا حتى يقع الفقيه في حيص وبيص في استصحابه وينسحب الكلام في استصحاب الأزلي أو غيره أو يجعل الموضوع مركبا يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل إلى غير ذلك مما قيل في المقام والعجب من الأستاد النحرير قده حيث قال إذا شك في ان له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة بزعم فقد الأصل مع انه لو سلمنا عدم الاستصحاب فلا مانع من قاعدة طهارته فان الشارع قال كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر ونحن نشك في ان له مادة حتى لم يقذر أو ليس حتى يقذر فأي مانع من اجراء قاعدتها مضافا بأنه قده يرى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

151

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست