responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 144


النجاسة فيكون من قبيل ما تقدم في المسئلة الخامسة عشر فلا بد من الحكم بالنجاسة لكن نظر الماتن قده هو الأول دون الثاني نعم لا علينا أن نسئل عنه قده من الجهة الفارقة بين المسئلتين حيث حكم بالنجاسة في الأولى مطلقا وحكم في الثانية بالطهارة مطلقا بل لا بد أن يحكم في الثانية أيضا بالنجاسة مطلقا على ما تقدم في المسئلة الأولى فراجع إليها .
مسئلة 18 - الماء المتغير إذا كان قليلا ثم زال تغيره بنفسه أو بعلاج من تصفيق الرياح عليه أو بورود أجسام طاهرة مزيلة لتغيره من غير اتصاله بالعاصم المعتصم بالكر أو الجاري أو غيرهما من العواصم لم يطهر فلا بد في تطهيره من اتصاله بمادة عاصمة ولو قلنا في الكر المتغير لا يحتاج إلى اتصاله بمادة عاصمة بل يكفي في تطهيره نفس زواله بعلاج أو بنفسه فرضا كما نسب إلى القاضي بل إلى جماعة من العامة والخاصة ولذا نسب القول بالعدم إلى أشهر القولين في المدارك وكيف كان ان القليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره بغير العاصم ولو قلنا به في الكر حيث ان سبب نجاسته ليس هو تغيره حتى بزواله يحكم بطهارته فرضا بل انه ماء قليل لاقى نجسا فصار نجسا ولو لم يتغير أيضا فضلا عنه بناء على مذهب المشهور والمنصور من تنجسه عند ملاقاته له ولو بقدر رأس الإبرة مع ان قياس الملاقاة بصفة الغليان أو للخمر حتى يكون النجاسة حدوثا وبقاء تابعة للتغير كالخل أيضا قياس مع الفارق حيث ان تلك الأوصاف من ذوات القار لها حدوث وبقاء فحينئذ أمكن القياس في الكر حيث سبب نجاسته هو التغير وهو أيضا من ذوات القار لها حدوث وبقاء ولكن سبب نجاسة القليل هو الملاقاة غيّر أو لم يغير وانها من غير القار ليس لها بقاء أصلا بل آني الحصول يوجد ويعدم ولا يتصور لها البقاء فعليه يكون القياس في غير محله كما لا يخفى مضافا إلى الإجماع في كلماتهم متكاثرا بان الماء المتغير عند زوال تغيره من قبل نفسه بدون اتصاله بالعاصم لا يطهر فيشمله عموم أدلة ماء النجس الذي لا يطهر الا باتصاله بالعاصم مضافا إلى الأصل ولا أريد منه بقاء النجاسة حتى يناقش في ارتفاع الموضوع بل أريد منه

144

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست