responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 143


التمسك بعموم التغير عند كون المجموع سببا للتغير كما لا يخفى ولعل إلى أمثال تلك المقامات نظر الجواهر قده من نسبة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلى المشهور واختاره سيد الأستاد فلا اشكال بناء عليه في أنه يتنجس بالمجموع بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء وتغير بالمجاورة منفردة كما قد تقدم فإنه مورد الخروج من عموم التغير بلا كلام إجماعا كما لا يخفى .
مسئلة 16 - إذا شك في حصول التغير وعدمه فيجري فيه أصالة عدم التغير ويترتب عليه حكمه فيحكم بالطهارة أو شك في كونه للمجاورة أو بالملاقاة بعد وجود أصل التغير فيجري قاعدة الطهارة لو أشكل في الاستصحاب أو شك في كونه أي التغير هل هو كان بالنجاسة أو بطاهر بعد الفراغ من أصل وجوده فإن أصل الموضوعي يتعارضان والحكمي فلا مانع منه فيستصحب بقاء طهارته ومطهريته فلو أشكل فيه فيجري فيه قاعدة الطهارة ولذا لم يحكم بنجاسته أي بنجاسة الماء في تمام صور المسئلة لإجراء أصول الأصحاب قده على اختلاف في موارد جريانها كما عرفت ان قلت كيف يتعارض الأصلان في الأخيرتين في الموضوعي منهما مع ان العلم الإجمالي إذا لم يكن في بعض أطرافه أثر لا يتنجز ويجرى بلا معارض في طرف الذي له أثر وفي المقام كذلك لأنه لا أثر للتغير بالطاهر قلت لا نسلم عدم الأثر في المقام لأن أثر التغير بالنجاسة هو النجاسة وأثر الطاهر أيضا هو الطهارة فلا ينافي مع جريان الأصلين فيجري الأصل في الطرفين بلحاظ أثرهما فافهم .
مسئلة 17 - إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر احمر فاحمر الماء بالمجموع لم يحكم بنجاسته أي الماء إذا كان كل واحد جزء العلة بمثابة كان استناد التغير بهما معا واما إذا كان كل واحد علة تامة لحصول الاحمرار لكن من جهة عدم صدور الواحد عن الكثير وعدم جواز توارد العلل المتعددة على الواحد نسب الاحمرار إلى المجموع فلا إشكال في نجاسته لعدم قصور دليل تغير الماء بملاقات

143

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست