التمسك بعموم التغير عند كون المجموع سببا للتغير كما لا يخفى ولعل إلى أمثال تلك المقامات نظر الجواهر قده من نسبة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلى المشهور واختاره سيد الأستاد فلا اشكال بناء عليه في أنه يتنجس بالمجموع بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء وتغير بالمجاورة منفردة كما قد تقدم فإنه مورد الخروج من عموم التغير بلا كلام إجماعا كما لا يخفى . مسئلة 16 - إذا شك في حصول التغير وعدمه فيجري فيه أصالة عدم التغير ويترتب عليه حكمه فيحكم بالطهارة أو شك في كونه للمجاورة أو بالملاقاة بعد وجود أصل التغير فيجري قاعدة الطهارة لو أشكل في الاستصحاب أو شك في كونه أي التغير هل هو كان بالنجاسة أو بطاهر بعد الفراغ من أصل وجوده فإن أصل الموضوعي يتعارضان والحكمي فلا مانع منه فيستصحب بقاء طهارته ومطهريته فلو أشكل فيه فيجري فيه قاعدة الطهارة ولذا لم يحكم بنجاسته أي بنجاسة الماء في تمام صور المسئلة لإجراء أصول الأصحاب قده على اختلاف في موارد جريانها كما عرفت ان قلت كيف يتعارض الأصلان في الأخيرتين في الموضوعي منهما مع ان العلم الإجمالي إذا لم يكن في بعض أطرافه أثر لا يتنجز ويجرى بلا معارض في طرف الذي له أثر وفي المقام كذلك لأنه لا أثر للتغير بالطاهر قلت لا نسلم عدم الأثر في المقام لأن أثر التغير بالنجاسة هو النجاسة وأثر الطاهر أيضا هو الطهارة فلا ينافي مع جريان الأصلين فيجري الأصل في الطرفين بلحاظ أثرهما فافهم . مسئلة 17 - إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر احمر فاحمر الماء بالمجموع لم يحكم بنجاسته أي الماء إذا كان كل واحد جزء العلة بمثابة كان استناد التغير بهما معا واما إذا كان كل واحد علة تامة لحصول الاحمرار لكن من جهة عدم صدور الواحد عن الكثير وعدم جواز توارد العلل المتعددة على الواحد نسب الاحمرار إلى المجموع فلا إشكال في نجاسته لعدم قصور دليل تغير الماء بملاقات