مع اتفاقهم بأنه لا يكون نجسا بالمجاورة منفردا لعدم حصول استناده إليها كما قرع سمعك ويشير الماتن الأستاد قده إليه وعليه ففي الحكم بالنجاسة أو الطهارة مشكل جدا لقصور أدلة المجاورة في عدم التأثير وأدلة الملاقاة في التأثير عن فرض المسئلة لاحتمال أن يكون ظهور كل واحد من الأدلة كونه علة له وتمام العلة والفرض ان في المقام ليس الأمر كذلك لكن بناء المشهور على أنه يتنجس في الفرض كما هو خيرة الماتن الأستاد قده ولعله من جهة انه لم يثبت من الأدلة اعتبارها أزيد من استناد التغير إلى الملاقاة بلا اعتبار كون الاستناد بتمامه إليها بنحو الماهية بشرط الشيء ولذا لو كانت كل الميتة في الماء وتغير بها يحكمون بالنجاسة مع ان بعض الميتة كان سببا لحصول التغير لا كله لان بعضها خارج عن الماء وتكون في جو الهواء ويكون مجاورة للماء غاية الأمر مجاورة البعض تارة يكون في الهواء وفي جو الهواء وأخرى يكون في الأرض ولا علينا ان نسئل عن الجهة الفارقة ولكننا أقول ان تغير الماء بالميتة مطلقا علة للنجاسة قام الدليل على إخراج التغير بالمجاورة منفردا وبقي الباقي في تحت العام ولا أقل من الشك في مثل المقام فوجب التمسك بالعام إذ قلنا يجب التمسك بالعام كان الشبهة مفهومية أو مصداقية كما هو مذهبي كما في المحاكمات طبع قوم المحروسة ومذهب استادي الماتن لا يقال عنوان التغير انما هو لا بد وأن يكون بالملاقاة وفي المجاورة لم تحصل فكيف انها خارج عن العام قلت وعليه لا بد أن يكون خروجها بالتخصص ولا معنى له أبدا فلا بد وأن يكون بالتخصيص فان ملاقاة ألما مع الميتة حاصلة جدا والا فمن أين حصل النتن في الماء فلم مع عدمها لم يحصل فيه فأي شيء علة نتنه ان هو إلا الميتة حيث ان اجزاء صغارها من لطائفها قد انفصلت منها وعرضت على الماء فالتغير حصل بملاقات النجاسة لكن الشارع قد اخرج هذا القسم من الملاقاة أو التغير عن عمومهما والا لا ريب في كونه تغير بملاقات النجاسة ولذا يقول الماتن قده بان البخار المتصاعد في الحمام لو صار جاريا من السقف يكون نجسا فراجع وان لا نقول به على ما سيأتي إن شاء الله بل نحكم بالطهارة وعليه صح