مطهر لا ينجس بملاقات النجاسة ما دام لم يتغير حتى الجاري منه خلافا للعامة وشرذمة اشترطوا في الجاري كونه بمقدار الكر لكنه ضعيف مردود قام الأدلة الأربعة على خلافهم ومن هنا علم سبب ذكر الغاية في كلام الماتن قده وكيف كان انه بتمام أقسامه لا ينجس بملاقات النجاسة لما مر حتى الجاري منه ما دام لم يتغير لان له مادة عاصمة وعلل في الاخبار بان له مادة نعم كل ذلك مما لا كلام فيه لكنه ينجس بتمام أقسامه عند ملاقاة النجاسة إذا تغير الماء المطلق بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون والمراد من التغير استيلاء أثر عين النجاسة ولو في ضمن المتنجس في الماء فان حكم المسئلة مما اتفق الأمة عليه فضلا عن الإجماع بل في الجواهر ان المنقول منه متواتر مضافا إلى الاخبار الكثيرة منها صحيحة ابن مسلم في الثوب الذي يصيبه البول قال وان غسلته في الماء الجاري فمرة واحدة فإطلاقه يقيد بالتغير الوارد في الاخبار ومنها قوله عليه السّلام في رواية الأمير عليه السّلام الماء الجاري يمر عليه الجيف والعذرة والدم يتوضأ ويشرب وليس ينجسه شيء إلا التغير فمقتضى مفهوم الحصر ان ما دام لم يتغير ولو كانت فيها أعيان النجاسة فهو طاهر مطهر ومنها قوله عليه السّلام إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير فلا تشرب ولا تتوضأ ولا تطهر به ومنها صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ومنها رواية جعفر قال النبي صلَّى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه إلى غير ذلك من الاخبار وضعف سند البعض لا يضر بالمدعى بعد تواتر الإجماع عليه ومطلقات التغير لا بد من تقييدها بمقيداتها وذكر عدم اللون في البعض لا ينافي مع وجوده في بعض الأخر لعدم التعارض في المثبتين فلا كلام بين الأمة في ان الماء الغير القليل إذا تغير بالنجاسة ينجس لكنه على شرائط كثيرة الأول أن يكون بأحد الثلاثة المذكورة فلا اعتبار بسائر الأوصاف من الخفة والثقل والصفرة والبياض إلى غير ذلك منها والثاني بشرط أن يكون التغيير الحاصل في الماء بملاقات عين النجاسة ونفسها فلا يتنجس إذا كان تغير الماء