responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 130


مطهر لا ينجس بملاقات النجاسة ما دام لم يتغير حتى الجاري منه خلافا للعامة وشرذمة اشترطوا في الجاري كونه بمقدار الكر لكنه ضعيف مردود قام الأدلة الأربعة على خلافهم ومن هنا علم سبب ذكر الغاية في كلام الماتن قده وكيف كان انه بتمام أقسامه لا ينجس بملاقات النجاسة لما مر حتى الجاري منه ما دام لم يتغير لان له مادة عاصمة وعلل في الاخبار بان له مادة نعم كل ذلك مما لا كلام فيه لكنه ينجس بتمام أقسامه عند ملاقاة النجاسة إذا تغير الماء المطلق بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون والمراد من التغير استيلاء أثر عين النجاسة ولو في ضمن المتنجس في الماء فان حكم المسئلة مما اتفق الأمة عليه فضلا عن الإجماع بل في الجواهر ان المنقول منه متواتر مضافا إلى الاخبار الكثيرة منها صحيحة ابن مسلم في الثوب الذي يصيبه البول قال وان غسلته في الماء الجاري فمرة واحدة فإطلاقه يقيد بالتغير الوارد في الاخبار ومنها قوله عليه السّلام في رواية الأمير عليه السّلام الماء الجاري يمر عليه الجيف والعذرة والدم يتوضأ ويشرب وليس ينجسه شيء إلا التغير فمقتضى مفهوم الحصر ان ما دام لم يتغير ولو كانت فيها أعيان النجاسة فهو طاهر مطهر ومنها قوله عليه السّلام إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير فلا تشرب ولا تتوضأ ولا تطهر به ومنها صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ومنها رواية جعفر قال النبي صلَّى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه إلى غير ذلك من الاخبار وضعف سند البعض لا يضر بالمدعى بعد تواتر الإجماع عليه ومطلقات التغير لا بد من تقييدها بمقيداتها وذكر عدم اللون في البعض لا ينافي مع وجوده في بعض الأخر لعدم التعارض في المثبتين فلا كلام بين الأمة في ان الماء الغير القليل إذا تغير بالنجاسة ينجس لكنه على شرائط كثيرة الأول أن يكون بأحد الثلاثة المذكورة فلا اعتبار بسائر الأوصاف من الخفة والثقل والصفرة والبياض إلى غير ذلك منها والثاني بشرط أن يكون التغيير الحاصل في الماء بملاقات عين النجاسة ونفسها فلا يتنجس إذا كان تغير الماء

130

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست