responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 126


بان حصول فرد منها كالأسفل مثلا لا يلازم مع حصولها في فرد آخر إذ الأعلى فرد من الماء فحصولها فيه كما في الفوارة لا يلازم في الفرد الآخر وهو الأسفل فإن الأعلى والأسفل فردان من الماء فحصول فرد من النجاسة تعبدا في فرد من الماء لا يلازم حصولها في الفرد الآخر فلا أقل من الشك فيستصحب بقاء طهارته والاتصال لا ينافي مع الفردية كما في الفردين من الإنسان على حقو واحد أو المشمشين وأمثال ذلك كما لا يخفى فافهم والله العالم مسئلة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه بل صار في إطلاقه أشد وكيف كان مع صدق الماء عليه لا يبقى للتشكيك مجال نعم لو مزج معه غيره كالورد الذي يضع فيه ثم ببركة النار صعد البخار واجتمع في الكأس الموضوع في الظرف كماء الورد الذي يقال له الجلاب يصير مضافا ويترتب عليه حينئذ أحكام المضاف لخروجه بالخلط عن الإطلاق ودخوله في المضاف بالتقريب المتقدم .
مسئلة 3 - المضاف المصعد مضاف والظاهر عدم خروجه عن حقيقته بالتصعيد وعدم صيرورته مستحالة ولذا يأخذون العرق من الشراب والالكل من العرق ويبقى آثار السكر فيه وكيف كان فإنه مضاف بشرط عدم الاستحالة كما يأخذون العرق من ماء الخضرويات والفواكه والا لا وجه لبقاء إضافته بل يدخل في الماء المطلق كما في بخار البول والنجاسة نعم كلما شك لا بد من الاستصحاب فلا مجال للصدق العرفي فأين هو من تشخيص تلك الصغريات مع انه حاكم في تشخيص المفاهيم دون الانطباق والمصاديق ولذا يقول الماتن قده بتطهير الماء النجس مطلقا أو مضافا بالتصعيد كما سيأتي وعليه لا محالة لا بد من الحكم بالمضافية بشرطية عدم الاستحالة .
مسئلة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد وذلك واضح كما أشرنا في السابق في المسئلة الثالثة لاستحالته بخارا ثم ماء فصار حقيقة أخرى لأن شيئية الشيء التي بها يقال لها الحقيقة انما هو بالصورة النوعية وانما تبدل بالاستحالة نحو صيرورة الخل خمرا أو بالعكس ومن هنا انقدح فساد توهم اجراء الاستصحاب بعد

126

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست