responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 115


مما لا حرج في الترافع إليه وقد تقدم تفصيل المسئلة بطولها في المسئلة السادسة والخمسين فراجع فلا نعيد مسئلة 69 - إذا تبدل رأى المجتهد كما إذا كان يفتي بوجوب السورة فتبدل بعدم وجوبه أو بكفاية تسبيحات الأربعة مرة فتبدل بعدم الكفاية ولزوم إتيان الثلاثة فحينئذ هل يجب عليه أي على المفتي أعلام المقلدين بتبدل رأيه أم لا فيه أقوال ثلاثة وثالثها تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط عند الماتن الأعلام بل لا يخلو عن قوة لكن تقدم شرح المسئلة مفصلا في المسئلة الثمانية والأربعين وغيرها وقلنا ان الأقوى هو لزوم الأعلام ليعمل المقلد بفتوى اللاحق وان الأعمال السابقة بفتوى السابق صحيحة فلا يحتاج إلى الإعادة وانما لزوم الأعلام للاحق دون السابق فراجع والله الهادي .
مسئلة 70 - ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية وموردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه واما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته وهي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء وصببت عليه التراب تدريجا فينتهي أمره إلى أن يشك في أنه ماء أو وحل حتى إن الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه وسئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشيء وهو أيضا يشك في ذلك وهذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية ولا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها ولا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية واما شبهة موضوعية وهي التي كانت الشبهة من جهة الأمورات الخارجية غير مرتبط بالشارع والواضع أبدا إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يجوز للمقلد إجراء الأصول نحو أصالة البراءة أو الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب وأمثالها كقاعدة طمث وقاعدة من أدرك وأمثالها في الشبهات الحكمية إذ مجرى الأصول مبني على عدم دليل الاجتهادي والمقلد عاجز عن ذلك وعدم أصل الحاكم والمقلد عاجز عن ذلك ولزوم الفحص عنه والمقلد عاجز عن ذلك ومقداره والمقلد عاجز عن ذلك وانها لبيان الوظيفة

115

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست