مجتهدا آخر يفتي بعدم وجوبها وان من يقول بوجوب تسبيحات الثلاثة يفتي أيضا بجواز الاكتفاء بالواحدة وتركها إذا قلد من يقول بالواحدة فالمقلد من الأول بفتواه مخير أن يقلد من يقول بوجوب الجلسة أو ترك تقليده في تلك المسئلة ويقلد بفتوى من يقول بعدمه لما يرى من صحة التبعيض كإمام يفتي بوجوب القراءة في الصلاة ويفتي بجواز تركها إتيانها مع الجماعة وعليه فلا يكون عمله المركب مخالفا بوجه من الوجوه لكل واحد منهما مستقلا أيضا فكيف بالإجمال بل المقلد أخذ في عمله المركب من كل واحد من المفتيين عدلا من الواجب التخييري فأي مخالفة يتصور في عمله وعليه يكون العمل المركب من فتوى المجتهدين المتخالفين في الفتوى التي جمعها المقلد في العمل الواحد صحيحا موافقة تفصيلية لهما وليس فيه مخالفة أبدا لا تفصيلا ولا إجمالا لا لأحدهما ولا لكلاهما فما عن بعض من صيرورة الاشكال عويصة عليه فصار في مقام دفعه يمنة ويسرة ولم يندفعه أيضا مما لا وجه له فالمسئلة بناء على جواز التبعيض خالية عن الاشكال نعم لما قلنا باستحالة التبعيض مطلقا حتى في غير العمل الواحد فكيف به فيكون العمل باطلا بلا ريب فيه من جهة عدم جوازه فعلى قول الماتن إذا كان أحدهما يفتي بجواز عقد الفارسي ولا يرى تقدم القبول على الإيجاب والأخر يرى جواز تقدمه عليه ويفتي بفساد عقد الفارسي فقلد في جواز العقد بالفارسي من يفتي بصحته وقدم القبول بفتوى من يرى جوازه ( فحينئذ ) العقد المركب من الفتوائين لا بد وأن يكون صحيحا عنده ولا أظن أن يفتي بصحته مع أنه لازم كلامه وكيف كان انه قد مضى في المسئلة الخمسة والخمسين بطلان العقد كذلك فإطلاق كلامه هيهنا ينافي مع إطلاقه ثمة فراجع . مسئلة 66 - قد تقدم مرارا ولا سيما في أول الكتاب ان الاحتياط جائز وحسن عندنا وعند الماتن بل المشهور بل لا يبعد دعوى الإجماع عليه لأن القائل بالحرمة نادر شاذ لا يعرف الا قليل وإجماع السيد غير مرتبط بالاحتياط كما اشتبه أمره على بعض بل انه حسن على المجتهد فكيف بالمقلد فإنه حسن عقلا ونقلا ولكنه لا يخفى