responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 83


وفي لفظ البيهقي : " ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر خفيه " [1] .
قال ابن شاهين : حدثنا أحمد بن المغلس قال : حدثنا أبو همام قال : حدثنا عيسى - يعني : ابن يونس - قال : حدثنا الأعمش عن رجال عن عبد خير عن علي ( عليه السلام ) قال : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " [2] .
ولا يخفى على القارئ الكريم بأن صدر الخبر المتقدم يجهر بتحريف ذيله ، لأن مسح باطن القدم تصح مقابلته مع ظاهره وليس ظاهر الخف . وليت شعري ، هل يوجد فيما بين المسلمين من يقول بوجوب غسل ظاهر القدمين دون باطنهما ، أو أن المحرف للخبر لما اكتسب حرفة التحريف والتبديل بدقة ومهارة فاصطنع شيئا يخالف إجماع الأمة ؟ .
أخرج ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي : " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " [3] .
قال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش ، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن عبد خير ، قال علي : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظاهرهما " .
وأخرجه أحمد في مسنده ، ونقله المتقي الهندي في كنزه [4] . قال الساعاتي : قال الحافظ في بلوغ المرام : اسناده حسن . وقال في التلخيص : اسناده صحيح .
أخرج أبو يعلى عن أبي خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن



[1] السنن الكبرى 1 : 292 .
[2] الناسخ والمنسوخ : 102 / 117 .
[3] المحلى 2 : 56 .
[4] سنن أبي داود 1 : 42 / 164 ، مسند أحمد 1 : 95 ، كنز العمال 9 : 606 / 27613 ، بلوغ الأماني : 2 / 69 ذيل ح : 343 .

83

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست