نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 80
انصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه ، وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول . والنصب - أي قراءة النصب - يحتمل العطف على الأول - أي الوجوه - على بعد ، ويحتمل العطف على محل : * ( برؤوسكم ) * كقوله تعالى : * ( يا جبال أوبي معه والطير ) * بالنصب عطف على المحل ، لأنه مفعول به ، وكقول الشاعر : معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا بالنصب عطف على محل الجبال . فوجب أن يحمل المحتمل على المحكم ) ( 1 ) . فبعد هذا لا بأس بأن يتذكر القارئ الكريم ما زعمه الشيخ الحنفي من أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة في الغسل ( 2 ) . وبعد ذلك نخاطب الشوكاني الذي كتب في نيله : ( وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة ) ( 3 ) . فنقول له متسائلين : هل إن الموجبين للمسح خالفوا الكتاب ، أم إن الموجبين للغسل خالفوا الكتاب والسنة الثابتة القطعية ، وقد رأيت ظهور الكتاب في المسح ؟ . ثم نقول : هل الموجبون للمسح لم يأتوا بحجة نيرة ، أم قومك الموجبون للغسل لم يأتوا بدليل نير ولا نصف نير لحمل الآية على مذهبهم ؟ . ولا يخفى أن تكرار لفظة ( أو ) في كلام القوم عند توجيهاتهم للآية ، ولجوئهم من هذا التأويل إلى ذاك يعرب عن مدى ترددهم وتحيرهم في صرف الآية عن ظاهرها وحملها على رأيهم . النوع الثاني من أدلة القائلين بالمسح : السنة الثابتة القطعية ، وإليك الأخبار الثابتة المروية في مصنفات القوم بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيره من الصحابة قد مسحوا على أرجلهم ، أرجو أن تكون حجة نيرة لسماحة الشوكاني .