نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 79
الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر . وهذا مذهب مشهور للنحاة ) . ثم قال : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأرجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا ) [1] . وقال الشيخ محيي الدين بن عربي : ( إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذا الواو قد تكون واو ( مع ) ، وواو المعية تنصب ، تقول : مررت بزيد وعمرا تريد : مع عمرو فكذلك من قرأ : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * بنصب اللام . فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى ، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها ( وهي فتح اللام ) ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ) [2] . قال ابن حزم : ( وأما قولنا في الرجلين ، فإن القرآن نزل بالمسح ، قال الله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على الرؤوس ، إما على اللفظ ، وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) [3] . وقال أبو بكر بن العربي : ( وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله . . . ) [4] . وقال العيني عند ذكر أدلة المسح : ( ولأن قراءة الجر محكمة في المسح ، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه ، لأن العامل الأول ينصب عليهما