نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 76
بذلك معنى الغسل والمسح . فبين صواب القراءتين جميعا . فأحب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا ، لما وصفت ، ولأنه بعد قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ، فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ) [1] . ثم يستمر ابن جرير لإثبات أن المراد بالمسح العموم لا مسح البعض بأخبار : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، ويحمل الأخبار المروية في مسح بعض القدمين على تجديد الوضوء من غير حدث . أقول : لقد أجاد ابن جرير في أول كلامه حيث تحرر من نير التقليد الأعمى ، واقترب من الحق خطوة ، إلا أنه لم يصل إلى الواقع كاملا ، لأنه غفل عن الصحاح التي جاء فيها أنه ( صلى الله عليه وآله ) بال أو ( بال قائما ) أو ( أراق الماء ) ثم توضأ ومسح على ظاهر قدميه أو نعليه ، كما ستراها عن قريب . ولعله لم يجرؤ على مخالفة قومه كاملا فحاول أن يرضي الآية ويرضيهم . القول الخامس : وجوب المسح . وهو المذهب المشهور بين المتقدمين . وقد رواه القوم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعمر بن الخطاب [ ب ] وعثمان بن عفان [ ج ] وعبد الله بن زيد [ د ] وجابر بن عبد الله [ ه ] ورفاعة بن رافع [ و ] وأوس بن أبي أوس [ ز ] وعباد بن تميم [ ح ] وعبد الله بن عمر [ ط ] وجابر بن زيد [ ي ] وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) [ ك ] وأنس بن مالك [ ل ] وأبي مالك الأشعري [ م ] وتميم بن زيد المازني [ ن ] وحذيفة [ س ] وبلال الحبشي [ ع ] وأبي كاهل [ ف ] وعمرو بن حريث [ ص ] وعبد الرحمن بن أبي قراد [ ق ] وأبي جبير [ ر ] وأبي إياس [ ش ] وعبد الله بن عمرو [ ت ] وعائشة [ ث ] وعكرمة [ خ ] وعامر الشعبي [ ذ ] وقتادة [ ض ] والحسن البصري [ ظ ] وأبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) [ غ ] وأبي عمرو [ آ ] وعلقمة [ با ] وعروة بن الزبير [ جا ] ومجاهد [ دا ] وأبي العالية [ ها ] والأعمش [ وا ]