responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 75


وقال في المنار : ( إذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير فلا يمكن أن يماري أحد في الجمع بين المسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يقول به موجبو المسح والتثنية بالغسل المعروف ) [1] .
وفيه ما قد عرفت من عدم التنافي بين القراءتين حتى يكون سببا للقول باجتماع الحكمين المتغايرين فإن كلتيهما ظاهرتان في المسح كما رأيت ، مع قصور الأخبار الواردة في الغسل عن الدلالة على المدعى - بعد فرض صحة سندها - وإمكان حملها على محامل قريبة كما تقدم .
وأما ما ذكره رشيد رضا فهو احتياط للجاهل بتكليفه كي يحصل على البراءة اليقينية في مقام العمل ، فبعد تشخيص الوظيفة بالأدلة القاطعة لا يبقى له موضوع .
< فهرس الموضوعات > القائلون بوجوب الاستيعاب . . .
< / فهرس الموضوعات > القول الرابع : وجوب استيعاب مسح الرجلين بالماء .
وهذا أيضا مروي عن الحسن البصري [ أ ] ، واختاره ابن جرير الطبري [ ب ] [2] .
< فهرس الموضوعات > استدلال الطبري على وجوب الاستيعاب . . .
< / فهرس الموضوعات > قال ابن جرير : ( والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فعل بهما ذلك المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما ) .
ثم قال : ( ولاحتمال المسح المعنيان : مسح بعض ، ومسح الجميع . اختلفت قراءة القراء في قوله : * ( وأرجلكم ) * ، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل ، وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعموم مسحهما بالماء . وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح ) .
ثم يستنتج الطبري قائلا : ( فمراد الله من مسحهما العموم ، وكان لعمومهما



[1] تفسير المنار 6 : 236 .
[2] [ أ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 18 [ ب ] جامع البيان 6 : 130 .

75

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست