نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 67
ولكن نقول لهم : لماذا لا يكون الأمر بالعكس ؟ بتقريب أن وظيفتهم كان المسح المحدود ، فاجتهدوا في مقابل النص فغسلوا أو مسحوا جميع أرجلهم حتى الأعقاب فهددهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " أي أسبغوه في حدوده وكما أمركم الله ؟ . ويؤيده ما ثبت عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " . وغيرها من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى . فظهر أن الشارع أمرنا بإسباغ الوضوء في حد معين وهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين . هذا إذا كنا نتماشى مع القوم بأن المراد بالأعقاب في الخبر : أعقاب الأرجل لا الأعقاب من الرجال . والجهة الثالثة : هي أن المستفاد من اللفظ المتفق عليه غير ذلك ، فإن الراوي يقول : ( تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها ) هذه السفرة كان بعيد نزول آية المائدة عند رجوعهم من مكة إلى المدينة في حجة الوداع كما قال الحافظ ابن الحجر [1] . ثم يقول الراوي : ( فأدركنا وقد أرهقنا العصر ) يعني أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أدركهم في حال تأخيرهم صلاة العصر إلى أن دنا وقت المغرب ، فحثهم على المبادرة والمسارعة لإقامة الصلاة فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " . وكرره مرتين أو ثلاث مرات ، أي ويل للأعقاب الذين يؤخرون الصلاة ويقيمونها بعد مضي وقتها . كما قال مفسرو القوم حول قوله : * ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * [2] أي غافلون ، يؤخرونها عن وقتها تهاونا . قال السيوطي : أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد ابن أبي وقاص ،