responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 59


الغسل الخفيف ، لأن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا . حكوه عن ابن زيد الأنصاري وأبي علي الفارسي [1] .
ويرد عليه ما قال عنه الصاوي : ( وهو بعيد ) [2] .
وقال عماد الدين الطبري : ( إن الشرع أراد تفرقة ما بين البابين فقال : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ثم قال : * ( وامسحوا ) * . فلو كانا متقاربين في المعنى لم يقصد إلى التفرقة ، فإن تقارن ما بين الغسل والمسح إن اقتضى إطلاق لفظ واحد عليهما ، فتقارن ما بينهما يقتضي إطلاق لفظ الغسل على الجميع إطلاقا واحدا ، ولم يرجع في الرؤوس إلى لفظ المسح ) [3] .
أقول : إن ادعى المؤول للآية اتحاد المعنى في المسح والغسل فقد يرد عليه - إضافة إلى ما تقدم من بني قومه : أن العرف واللغة يأبيان ذلك ، والعرف يفرق بين مسح الشئ بالماء وبين غسله ، بل يعتبر المأمور بمسح الشئ مؤاخذا إذا غسله ، لأنه لم ينفذ الأمر المطلوب ، بل نفذ غيره . هذا أولا . وثانيا : لماذا لا يقول في الرأس أيضا : إن المراد بمسحه هو الغسل الخفيف ؟ .
وإن ادعى اختلاف المعنى فيهما ، فكيف يجوز إطلاق لفظ واحد وإرادة معنييه الحقيقيين أو إرادة معنى حقيقي وآخر مجازي في استعمال واحد ؟ ومخالفة الشافعي لا يؤخذ بها بعد ما حققه المحققون .
التأويل السادس : ما قاله الزمخشري : ( إن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة ، تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح ، لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في



[1] المغني ( ابن قدامة ) 1 : ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، البحر المحيط 3 : 438 وعمدة القاري 2 : 239 ، حاشية الصاوي 1 : 254 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 15 ، تاج العروس 2 : 223 باب الحاء / فصل الميم - مسح .
[2] حاشية الصاوي على شرج الجلالين 1 : 254 .
[3] أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 4140 .

59

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست