نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 58
( الأرجل ) على الرؤوس في الظاهر اكتفى بقيام الدليل على أن ( الأرجل ) مغسولة من مفهوم الآية والأحاديث الصحيحة الواردة بغسل الرجلين في الوضوء ) [1] . ويرد على هذا الوجه : أولا : أنه يمكن القول بصحة ذلك إذا كان هناك قرينة على المراد ، وكان إعراب المعمولين من نوع واحد ، وحصل الأمن من الالتباس ، كما في المثال المذكور . وأما في الآية فالقرينة غير موجودة ، والإعراب مختلف ، والأمن ليس بحاصل . والشاهد عليه ذلك الاختلاف الهائل بين المسلمين حول طهارة الرجلين في الوضوء . ثانيا : أن قوله : ( ماء باردا ) منصوب بفعل مقدر ، أي ( سقيتها ماء باردا ) ، لا بالفعل المذكور ( علفتها ) وإرادة غيره من الكلام حتى نقيس الآية عليه . وقد تقدم كلام ابن الحاجب على المثال المذكور في التأويل الثالث . وثالثا : أن ادعاء اكتفاء الشارع بمفهوم الآية والأحاديث الصحيحة عن ذكر الغسل ، باطل ، لأن الاستدلال بمفهوم الآية على المدعى مصادرة على المطلوب . وأن الآية ظاهرة - بل صريحة - في المسح . والأخبار الواردة في الغسل معارضة بالصحاح المروية في المسح ، وممكنة الحمل على محامل قريبة دون أخبار المسح ، كما سترى عن قريب إن شاء الله تعالى . ورابعا : أنه يمكن أن يتصور هذا في حق من لم يعلم بمداليل الكلام ومفاهيم العبارات . وأما بالنسبة إلى كتاب الله الكريم فلا يتفوه به جاهل فضلا عن عالم . أما لو فرض وجود نكتة غائبة عنا ، فإنا لا نتصور إمكان وجود نكتة تستوجب ارتكاب ذلك الأسلوب المخالف لأهل العرف واللغة ، وما يترتب عليه من الخلاف واللبس . التأويل الخامس : أن المراد بالمسح في الآية : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * هو