responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 56


يأت في القرآن ولا في كلام فصيح ) [1] .
وقال الصاوي المالكي : ( واعترض على هذا الحمل بأنه لم يرد الجر بالمجاورة إلا في النعت ومع ذلك هو ضعيف ) [2] .
وقد تقدم كلام إبراهيم الحلبي على هذا التأويل قريبا .
فهذه آراء أكابر القوم في الوجه الأول من تأويلاتهم .
التأويل الثاني : أن قوله : * ( وأرجلكم ) * بالنصب معطوف على الوجه واليدين فحكمهما واحد وهو الغسل . وأما بناء على قراءة الخفض فمحمول على مسح الخف . وقد حكاه النووي عن أبي حامد ، والدارمي ، والماوردي ، والقاضي أبي الطيب ، بل التجأ إلى هذا الوجه كثير من علمائهم [3] .
ويرد على هذا الوجه :
أولا : أنه لا يخفى أن الأرجل شئ والخف شئ آخر ، وأن تفسير القوم للكعبين مانع عن هذا الحمل .
ثانيا : قد ثبت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس ( رضي الله عنه ) وغيرهما من الصحابة نسخ حكم المسح على الخفين بهذه الآية نفسها ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يمسح على الخفين بعد هذه الآية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ، فكيف تستدلون بها على ما يخالفها ؟ .
وأخيرا : أن المذكور في الآية هو الأرجل ، فبأي دليل تصرفونها عن ظاهرها ؟
وبأي حجة تحملون كتاب الله على رأيكم ، والواجب أن تحملوا آراءكم على كتاب الله عز وجل ؟ .
التأويل الثالث : أن قوله : * ( وأرجلكم ) * بناء على قراءة الخفض مجرور بفعل



[1] فتح القدير 1 : 8 .
[2] حاشية الصاوي 1 : 254 .
[3] المجموع 1 : 420 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 72 ، حاشية ابن عربي على سنن الترمذي 1 : 59 ، فتح الباري 1 : 215 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 ، عمدة القاري 2 : 239 ، بدائع الصنائع 1 : 6 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 15 .

56

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست