نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة في المسح على العمامة . . . < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : في مشروعية المسح على العمامة ، أو عدمها < فهرس الموضوعات > مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم . . . < / فهرس الموضوعات > أما التابعون لأهل بيت النبوة - سلام الله عليهم - فقد اتفقوا على عدم مشروعية المسح على العمامة ، وعدم إجزائه عن مسح الرأس . متشبثين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى ، وبأذيال النصوص الواردة عن أئمتهم المعصومين ( عليهم السلام ) ، فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن المسح على الخفين ، وعلى العمامة فقال : " لا تمسح عليهما " [1] . ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : " يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدم رأسه " [2] . ومنها ما رواه الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توضأ وهو معتم ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : " ليدخل أصبعه " [3] . < فهرس الموضوعات > أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم . . . < / فهرس الموضوعات > أما التابعون لمدرسة الصحابة ، فقد اختلفوا في المسألة على سبعة أقوال : الأول : إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا . رووه عن أبي بكر [ أ ] وعمر بن الخطاب [ ب ] وأنس [ ج ] وأبي أمامة [ د ] وسعد بن مالك [ ه ] وأبي الدرداء [ و ] وعمر بن عبد العزيز [ ز ] وحسن البصري [ ح ] وقتادة [ ط ] ومكحول [ ي ] والأوزاعي [ ك ] وأبي ثور [ ل ] وابن المنذر [ م ] والثوري [ ن ] وأحمد بن حنبل [ س ] وبعض أصحابه [ ع ] وإسحاق بن راهويه [ ف ] والطبري [ ص ] وداود بن علي [ ق ] ومن تابعه من الظاهرية [ ر ] والقاسم بن سلام [ ش ] [4] .