نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 42
وأما ما أخرجه البيهقي عن عثمان بن عفان من أنه مسح برأسه وأذنيه ، فغسل بطونهما وظهورهما [1] ، فعن الدلالة على جميع المطلوب قاصر . العاشر : أنهما عضوان مستقلان ، يستحب مسحهما بماء جديد . وهو قول الشافعي [ أ ] وأصحابه [ ب ] ومروي عن الحسن [ ج ] وعطاء [ د ] وابن عمر [ ه ] وأبي ثور [ و ] ومالك [ ز ] وبعض أصحابه [ ح ] [2] . ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية عبد الله بن زيد المتقدمة بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه . الحادي عشر : أنهما عضوان مستقلان ، لا من الوجه ولا من الرأس ، لا يجب طهارتهما ولا يسن ، لا غسلا ولا مسحا . هذا قول بعض أهل الظاهر [ ط ] ومروي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) [ ي ] [3] . أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال : ( الأذنان ليستا من الوجه ولستا من الرأس ، ولو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما من الشعر ، ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه ) [4] . قال ابن العربي : ( والذي يهون عليك الخطب أن الباري تعالى قال : * ( برؤوسكم ) * ولم يذكر الأذنين ، ولو أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما : * ( وما كان ربك نسيا ) * . وقد روى صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جماعة ، لم أجد من ذكر الأذنين فيها إلا
[1] السنن الكبرى 1 : 64 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 7170 . [2] [ أ ] إلى [ و ] المجموع 1 : 413 [ أ ] ، [ و ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 87 [ أ ] ، [ ز ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 353 [ أ ] سنن الترمذي مع شرحه : تحفة الأحوذي 1 : 147 ، رحمة الأمة 1 : 19 ، الميزان الكبرى 1 : 118 ، البحر المحيط 3 : 438 ، شرح الأزهار 1 : 88 [ ب ] مختصر المزني 1 : 9 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 [ ح ] بداية المجتهد 1 : 14 . [3] [ ط ] المحلي 2 : 55 [ ي ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 14 . [4] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 14 / 37 ، كشف الغمة عن جميع الأمة 1 : 40 .
42
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 42