نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 30
ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك . وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " [1] . وأما أهل السنة ، فقد اختلفوا في المسألة على ستة آراء : الأول : المسح بماء جديد غير مستعمل . وهو قول الشافعي [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ومالك [ ج ] وفي رواية عن أحمد [ د ] [2] . وقد استند هؤلاء إلى ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه بماء غير فضل يده [3] . أقول : وفي الاستدلال بالخبر نظر من وجوه : أولا : أن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) - لو سلمنا بصحته - أعم من الوجوب . وثانيا : عدم صراحة قوله : ( بماء غير فضل يده ) في تجديد الماء ، لاحتمال أن يكون المراد أنه أخذ البلل من لحيته أو من ذراعه . وثالثا : خلو الأخبار البيانية للوضوء المروية حتى عن هذا الراوي وغيره من الصحابة ، وغيرها من الأخبار كخبر : " لا يتم صلاة أحدكم " ، وخبر : " لا يقبل الله صلاة أحدكم " عن التعرض لتجديد الماء للمسح ، مع تعرض بعضها لتجديده لغير المسح ، وعلمنا في الخارج بلزوم أخذ الماء للغسل ، لعدم إجزاء البلل له ، بخلاف المسح ، دليل على عدم وجوب تجديد الماء .
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 36 / 33 ، وسائل الشيعة 1 : 409 ، ب 21 ، ح 5 . [2] [ أ ] الأم ( الشافعي ) 1 : 26 . [ ب ] الفتاوى الهندية 1 : 5 . [ ج ] ، [ د ] المغني ( لابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [3] صحيح مسلم 1 : 129 / 19 ، سنن الترمذي 1 : 50 / 35 .
30
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 30