نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 146
منسوخ فيها البتة ، إلا قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) * فإن بعضهم قال : هذه الآية منسوخة ، فإذا كان كذلك امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ . والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخا بالقرآن ، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن . ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس . وثانيها : أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط . وثالثها : أنه قد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه " . وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر . ورابعها : أن قصة معاذ تقتضي تقديم القرآن على الخبر . الوجه الرابع في بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) . وعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) . وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين . ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة ، فلولا أنه عرف فيه ضعفا ، لما قال ذلك . والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصري : ابتداؤه من وقت لبس الخفين . وقال الأوزاعي وأحمد : يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور
146
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 146