نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 136
وضوئه الذي توضأه للصلاة . وثالثا : يمكن أن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على قدميه بدون نزع خفيه ، فتوهم هؤلاء أنه يمسح على الخفين . ويؤيده بعض الأخبار المروية من الطرفين : فمن طريق الشيعة ما رواه الصدوق : ( ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على خفيه ) [1] . ومن طريق أهل السنة ما رواه محدثو القوم عن بريدة وابنه عبد الله والمغيرة ابن شعبة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خفين ساذجين أسودين ، فلبسهما ومسح عليهما [2] . وما روي عن ابن عمر أنه قال : ( إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم فليس هو بخف ، يجوز المسح عليه ، وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة ، وكانوا يمسحون عليها ) [3] . وما رواه البيهقي عن الثوري : ( وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة ) [4] . هذا ، مع اختلاف الألفاظ في رواياتهم ، ففي رواية المغيرة [ أ ] وحذيفة [ ب ] جاء : ( ومسح على نعليه ) بدل : ( خفيه ) . وفي لفظ آخر للمغيرة : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الجوربين والنعلين ) [ ج ] وفي ثالث له : ( يمسح على النعلين والقدمين ) [ د ] . وفي رابع له : ( ومسح قدميه وعلى خفيه ) [ ه ] فهذا ظاهر في أنه مسح على قدميه في النعلين [5] .
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 48 / 10 ، وسائل الشيعة 1 : 461 ، ب 38 ، ح 15 . [2] سن أبي داود 1 : 42 / 154 ، سنن ابن ماجة 1 : 182 / 549 ، سنن البيهقي 1 : 282 ، 283 ، كشف الغمة 1 : 45 . [3] كشف الغمة 1 : 45 . [4] السنن الكبرى 1 : 283 . [5] [ أ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 350 ، سنن أبي داود 1 : 43 / 159 ، سنن الترمذي 1 : 167 / 99 ، وصححه . [ ب ] سنن البيهقي 1 : 100 وجامع البيان 6 : 134 . [ ج ] ، [ د ] كشف الغمة 1 : 45 . [ ج ] سنن ابن ماجة 1 : 185 / 559 . [ ه ] المعجم الأوسط 6 : 154 / 5315 .
136
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 136