نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية في المسح على الخفين . . . < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : في المسح على الخفين < فهرس الموضوعات > مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم . . . < / فهرس الموضوعات > أطبقت الشيعة على عدم جواز المسح عليهما ، سائرين في ذلك على نهج الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومستضيئين في ذلك بحجج مروية عنهم ، فمنها : ما رواه الكلبي النسابة عن الصاق ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ، ثم قال : " إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم " [1] . ومنها : ما وراه أبو الورد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ( عليه السلام ) أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : " كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي ( عليه السلام ) فيكم : سبق الكتاب الخفين " ؟ فقلت : فهل فيها رخصة ؟ فقال : " لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك " [2] . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين . فقال علي ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري . فقال ( عليه السلام ) : سبق الكتاب الخفين ، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " [3] . < فهرس الموضوعات > أقوال أهل السنة فيه . . . < / فهرس الموضوعات > أما فقهاء أهل السنة فقد ذكر لهم ابن رشد ومحيي الدين ابن عربي ثلاثة أقوال ، وذكر الدسوقي أربعة أقوال ، وحكى النووي عن المحاملي ستة آراء كلها منسوبة إلى مالك بن أنس . فحاصل الأقوال ثمانية . الأول : وجوب المسح على الخفين إذا كان لابسا لهما . قال الدسوقي : قاله في ( التوضيح ) [4] .
[1] وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 4 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 352 / 1092 ، الإستبصار 1 : 76 / 236 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 5 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 361 / 1091 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 6 . [4] حاشية الدسوقي 1 : 141 .
132
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 132