نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 130
لم يعول على خبر من أخبارهم ) . وأما الآن فيستطيع طالب الحقيقة أن يقف على أحوال علماء الشيعة ورواتهم ، ويلمس زهدهم وتقواهم وجهادهم لإحقاق الحق وصمودهم في وجه الطغاة . وأخيرا يقول مرجع أهل العراق : ( على أن لنا أن نقول : لو فرض أن حكم الله تعالى هو المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية ، فالغسل يكفي عنه ، ولو كان هو الغسل فلا يكفي عنه . فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين ، دون المسح ) [1] . نقول : إذا كان مخالفوك القائلون بالمسح مثلك مترددين في تكليفهم ومتحيرين في كيفية الخروج عن العهدة فلك أن تقول كلماتك هذه . والحال أنه لا شك لهم بالنسبة إلى وظيفتهم المشروعة من قبل الله ، ولا حيرة لديهم في كيفية الخروج عن العهدة . ثم إننا لا ننكر على الآلوسي أن أئمة أهل البيت قد أمروا أحيانا بعض شيعتهم بالوضوء مثل ( أهل السنة ) ، تقية على دينهم وصونا لدمائهم ، ومثال ذلك ما أخرجه المفيد بسنده أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ) : " فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك من أصابعك إلى المرفقين ثلاثا ، وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ، ولا تخالف ذلك إلى غيره " . فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن ( عليه السلام ) فيه مما جميع العصابة على خلافه ، ثم قال : مولاي أعلم بما قال ، وأنا أمتثل أمره . فكان يعمل وضوءه على هذا الحد ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن ( عليه السلام ) .