نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 13
بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس ، وتحقيق عموم المسح غير ممكن ، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج . وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله : ( وهذا لا يصح ، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة ) [1] . أقول : لو ثبت بالدليل وجوب الاستيعاب ، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا . وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي . القول الرابع : مسح ثلثي الرأس ، أو أكثره وهو مروي عن محمد بن مسلمة [ أ ] ورواية عن الحسن البصري [ ب ] ومالك [ ج ] وبعض أصحابه [ د ] وأحمد بن حنبل [ ه ] وبعض من تابعه [ و ] [2] . وقد اصطنع ابن العربي لهذا القول مطلعا قائلا : ( ومطلع من قال : إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه ، قريب مما قبله [ القول الثالث ] إلا إنه رأى الثلث يسيرا فجعله في حد المتروك ، كما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره ) [3] . ولا يخفى على القارئ أن الاعتبارات العقلية واهية أمام النصوص الشرعية . القول الخامس : مسح نصف الرأس وهذا القول محكي عن أبي يوسف [ ز ] وأحمد بن حنبل [ ح ] والأشهب
[1] أحكام القرآن 2 : 62 . [2] [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، البحر الزخار 1 : 64 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 13 . [ أ ] ، [ ه ] حلية العلماء 1 : 149 ، المجموع 1 : 399 . [ ب ] مجمع الأنهر 1 : 13 ، البدر المتقي 1 : 13 ، المبسوط 1 : 63 . [ ج ] بدائع الصنائع 1 : 4 ، الكشاف 1 : 327 . [ ه ] ، [ و ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 161 . [ ه ] فتح العزيز 1 : 354 ، ذكر القول في الفتوحات 1 : 444 . [3] أحكام القرآن 2 : 62 .
13
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 13