نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 12
وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه [1] . أقول : يرد على دليلهم الأول ، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية ، وأخبار مسح مقدم الرأس ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله . ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه ، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر ، هذا أولا . وثانيا : بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع ، فلا مجال لمثل هذا القياس ، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه . أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم ، فنقول : أولا : يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم ، وأما في مقابل القائلين بالتحديد ، وأن الباء في : * ( بوجوهكم ) * أيضا للتبعيض ، فلا يكاد ينفعه قياسه ، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى . وثانيا : يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد : إن التيمم بدل عن الوضوء ، فحكم الوجه فيه الاستيعاب ، فليكن في بدله أيضا كذلك . وثالثا : إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل ، وليس في البين دليل . القول الثالث : مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [ أ ] والطرطوشي [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] مع إمامهم [ د ] وبعض الحنابلة [ ه ] [2] . واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني ، مع الادعاء
[1] المقدمات 1 : 14 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 . [2] [ أ ] ، [ ه ] الإنصاف 1 : 161 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 148 . [ ب ] ، [ د ] عمدة القاري 2 : 235 ، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2 : 60 .
12
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 12