responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 78


الغسل عن أحد يعتد به ) [1] .
وأعجب منه من أغمض عينيه وروى عن الصحابة والتابعين المسح معترفا بصحته في صفحة ، ثم قال في الصفحة التي بعدها : ( ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل ) [2] .
وقد زيف بعض المنصفين من علمائهم أمثال هذه الكلمات ، فمثلا شارح سنن أبي داود بعد نقله كلام النووي قال : ( قال في ( التوسط ) : وفيه نظر ، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ، ورأي عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين ) [3] .
وقد تقدم ما نقله العيني عن ابن جرير الطبري من أن الصحيح الثابت عن ابن عباس هو المسح لا الغسل . وقال العيني أيضا : ( ومنها خبر عثمان ، ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه ( مسند عثمان ) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) [4] .
وسيأتي عن قريب سلسلة الأخبار بأسانيدها مع الإشارة إلى ما صححه القوم منها .
أدلة القول بالمسح ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة :
النوع الأول : كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * .
قال الإمام فخر الدين الرازي : ( فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في



[1] عون المعبود 1 : 119 .
[2] تفسير القرآن العظيم 2 : 28 .
[3] عون المعبود 1 : 119 .
[4] عمدة القاري 2 : 239 ، 240 .

78

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست