responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 74


واحتج لهذا القول بأن القراءتين ثابتتان في القرآن ، ويتعذر الجمع بين موجبيهما - أي الغسل والمسح - إذ لا قائل به في السلف ، فيخير المكلف بينهما ، عملا بالقراءتين . وأيهما فعل يكون إتيانا بالمفروض ، كما في الأمر بإحدى الخصال الثلاث في بعض الكفارات .
قال ابن العربي : ( اختار محمد بن جرير الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا ) [1] .
أقول : لا يخفى أن الأصل هو التعيين إلا إذا قام دليل على التخيير ، ولم يقم في المقام ، لعدم صلاحية ما ذكر لذلك ، ولأن قراءة النصب موجبة للمسح أيضا ، كما عرفت .
القول الثالث : وجوب الجمع بين الغسل والمسح . وهو محكي عن الحسن البصري [ أ ] وداود الظاهري [ ب ] ومن تابعه من أهل الظاهر [ ج ] والناصر للحق من أئمة الزيدية [ د ] والنحاس [ ه‌ ] ونسبه في ( المنار ) إلى الطبري [ و ] وهو خطأ كما سترى [2] . فهؤلاء يقولون : إن القراءتين في الآية بمنزلة آيتين فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن ، وهو هنا ممكن لعدم التنافي بين الغسل والمسح في محل واحد . فوجب الغسل لقراءة النصب ، والمسح لقراءة الخفض ، أو وجب الغسل لموافقة الأخبار ، والمسح لموافقة الكتاب .



[1] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 ، حاشية سنن الترمذي 1 : 58 .
[2] [ ب ] [ د ] [ و ] تفسير المنار 6 : 228 [ أ ] [ ب ] عمدة القاري 2 : 238 [ ب ] [ د ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط والنهر الماد 3 : 437 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 [ أ ] [ ج ] البناية في شرح الهداية 1 : 100 [ ب ] الكشاف 1 : 326 ، الجواهر في تفسير القرآن العظيم 2 : 129 ، لباب التأويل 2 : 16 [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 [ ج ] المجموع 1 : 417 ، نيل الأوطار 1 : 168 ، حاشية ابن العربي على الترمذي 1 : 59 ، فتح الباري 1 : 215 ، حلية العلماء 1 : 155 [ ه‌ ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 . وذكر الكاشاني القول في بدائع الصنائع 1 : 5 .

74

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست