responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 36


الثاني : عدم تعيين اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما . وهو قول الشافعي [ ا ] وأكثر أتباعه [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وبعض الحنابلة [ د ] . قال الأول : لو أمر من يمسح رأسه أجزأه [1] .
وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك ، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال :
الأول : عدم اشتراط التحريك . وهو القول الأصح عند الشافعية ، كما قال النووي [ أ ] ومحمد من الحنفية [ ب ] [2] .
الثاني : اشتراط التحريك . وهو المحكي عن أبي حنيفة [ ا ] وأبي يوسف [ ب ] وقول للشافعي [ ج ] وبعض المعاصرين [ د ] [3] .
الثالث : الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض . وهو المنسوب إلى زفر [4] .
وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس ، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال :
الأول : عدم الإجزاء . وهو محكي عن القفال من الشافعية [5] .
الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو وجه للشافعي [ أ ] ومن تابعه من الشافعية [ ب ]



[1] [ ا ] كتاب الأم 1 : 22 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، الميزان ( الشعراني ) 1 : 117 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 356 . [ ج ] روح المعاني 6 : 65 . [ د ] الإنصاف 1 : 159 .
[2] [ أ ] المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 . [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 .
[3] [ ا ] ، [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . [ ج ] مغني المحتاج 1 : 53 . [ د ] تفسير المنار 6 : 227 ، فقه السنة ( السيد سابق ) 1 : 43
[4] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 .
[5] فتح العزيز 1 : 356 .

36

نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست