نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 37
وبعض الحنفية [ ج ] [1] . الثالث : الإجزاء إذا جرى على رأسه . وهو قول للشافعي [2] . الرابع : الإجزاء إذا نوى المسح . وهو محكي عن بعض الحنابلة [ ا ] وبعض الشافعية [ ب ] [3] . الخامس : الإجزاء إذا مد يده على رأسه . وهو مروي عن أحمد [ أ ] وصحيح الحنابلة كما قال المرداوي [ ب ] ووجه لدى الشافعي [ ج ] [4] . السادس : الإجزاء إذا نوى المسح ، ومد يده على الرأس . وهذا أيضا مروي عن أحمد بن حنبل ، وبعض من تابعه [5] . < فهرس الموضوعات > آراؤهم فيما لو أصاب الماء أو المطر الرأس . . . < / فهرس الموضوعات > السابع : الإجزاء لو أصاب الماء أو المطر القدر المفروض من الرأس . وهذا قول بعض الحنفية [6] . < فهرس الموضوعات > آراؤهم حول ما لو أدخل رأسه في الاناء . . . < / فهرس الموضوعات > وأما لو أدخل رأسه الإناء فقال أبو يوسف [ ا ] وبعض من تابعه [ ب ] : يجزئ عن المسح لو نوى المسح . وقال محمد [ ج ] ومن تابعه من الحنفية [ د ] : لا يجزئ عنه [7] . واعلم أن من تعبد بأمر الشارع وبظاهر النصوص قال بلزوم المسح باليد على مقدم الرأس ، وعدم إجزاء الغسل أو الرش أو المسح على غير المقدم عن المسح المأمور به . وأما من استنبط بأن مقصود الشارع هو إصابة الماء الرأس أنى وقع وكيف وقع ، فقد رأيتم ذهابهم إلى آراء مختلفة وتوجهات متفاوتة .
[1] [ أ ] فتح العزيز 1 : 356 [ ب ] بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 [ ج ] مجمع الأنهر ، ، البدر المتقى 1 : 1 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 64 . [2] المجموع ( النووي ) 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 . [3] [ ا ] الإنصاف 1 : 159 [ ب ] مغني المحتاج 1 : 53 . [4] [ أ ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 ، [ ج ] فتح العزيز 1 : 356 . [5] الإنصاف 1 : 159 . [6] روح المعاني 6 : 65 . [7] [ ا ] ، [ ب ] ، [ ج ] فتح القدير 1 : 12 ، روح المعاني 1 : 65 [ ج ] ، [ د ] مجمع الأنهر ، البدر المتقى 1 : 13 .
37
نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 37