نام کتاب : المسح في وضوء الرسول ( ص ) نویسنده : محمد الحسن الآمدي جلد : 1 صفحه : 147
والشهرة ، وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت تساقطت ، وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى . الوجه الخامس : أن الحاجة إلى جواز المسح على الخفين حاجة عامة في حق كل المكلفين ، فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل ، ولبلغ مبلغ التواتر ، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه ) [1] . الحاصل : قد عرفت أن جميع الأخبار المروية في المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة ، وما صدر عن بعض الصحابة من المسح على الخفين كان إما بسبب عدم درايتهم بحكم المسألة ، أو بسبب اشتباه الأمر عليهم عندما مسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قدميه بدون نزع الخف ، كما تقدم . ولأجل ذلك اقتصرنا في الكلام في مسألة المسح على الخفين على القدر اللازم من جواز المسح عليه أو عدمه ، ومن أراد الوقوف على تفصيل اختلافات القوم في ( ابتداء المدة ) و ( التوقيت في المسح ) و ( مسح المقيم والمسافر ) و ( كيفية الخف ) و ( الخف فوق الخف ) و ( المسح عليهما بعد الطهارة وعدمه ) و ( محل المسح من الخف ) و ( المقدار المجزئ منه ) و ( في بطلان الوضوء أو المسح فقط بنزع الخفين ) ، فليراجع : ( حلية العلماء ) للقفال الشافعي و ( المبسوط ) للسرخسي الحنفي و ( المقدمات ) لابن رشد المالكي و ( الإنصاف ) للمرداوي الحنبلي و ( المحلى ) لابن حزم الظاهري ، وغيرها من الكتب المفصلة للجمهور . وفي الختام لا بأس بأن نتبرك بذكر خبر مروي عن إمام المتقين ( عليه السلام ) في ذلك : عن أبي بكر بن حزم قال : توضأ رجل ، فمسح على خفيه ، فدخل المسجد فصلى ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطئ على رقبته ، فقال " ويلك تصلي على غير وضوء " ؟ فقال : أمرني عمر بن الخطاب . قال : فأخذ بيده ، فانتهى به إليه ، فقال : " انظر ما يروي هذا عليك " ،