responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 152


وجوبه ، واعتبروه سنّة لا يبطل الوضوء بمخالفتها . وقالوا بصحة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى منتهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله .
حجتنا في ذلك الكتاب والسنّة . أما الكتاب فلتبادر الترتيب منه ، وإن كان العطف فيه بالواو . لا بثم ولا بالفاء ، لأن الواو كثيرة ما يعطف بها الأشياء المرتبة ولا تجوّز في ذلك ، وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد ، ولذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب والنسق بالخصوص ، وإن كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك .
وأما السنّة فوضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذ كان ملتزما فيه بالترتيب ، سواء أكان وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب ، وقد كان مدة حياته صلَّى الله عليه وآله على طهارة يسبغ الوضوء كلما انتقض ويسبغ الوضوء على الوضوء ، وربما قال صلَّى الله عليه وآله إنه : نور على نور . وقد أجمعت الأمة على أنه صلَّى الله عليه وآله لم يتوضأ قط إلا مرتبا ، ولو لا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه ولو مرة واحدة ، أو صدع بجواز المخالفة بيانا للحكم كما هي سنّته ، وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز المخالفة علمنا عدم جوازها ، على أن الأصل العملي يوجب هنا إحراز الشيء المشكوك في شرطيته واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه .
4 - الموالاة :
ذهب علماؤنا - تبعا لأئمتهم عليهم السّلام - إلى أن الموالاة بين أفعال الوضوء شرط في صحته ، وضابطها أن لا يجف العضو السابق - عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج المتوضئ - قبل الفراغ من العضو اللاحق .
وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا

152

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست