responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 151


لم يأبها بشيء منها ، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل بها فيما بينهم .
لكن أئمة الهدى عليهم السّلام من ثقل رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان .
2 - هل يجزى ، غسل الرأس بدلا عن مسحه :
أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه ، غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته ، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به ، والشافعية قالوا : إنه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى . والحنابلة قالوا : إنه إنما يجزي الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على الرأس .
أما الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها ، وإذن يكون تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا لها . وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر .
3 - الترتيب في الوضوء :
أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليهم السّلام - على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آياته الكريمة [1] .
وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم



[1] واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء ، فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملا بنصوصهم عليهم السّلام .

151

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست