نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 151
لم يأبها بشيء منها ، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل بها فيما بينهم . لكن أئمة الهدى عليهم السّلام من ثقل رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان . 2 - هل يجزى ، غسل الرأس بدلا عن مسحه : أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه ، غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته ، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به ، والشافعية قالوا : إنه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى . والحنابلة قالوا : إنه إنما يجزي الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على الرأس . أما الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها ، وإذن يكون تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا لها . وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر . 3 - الترتيب في الوضوء : أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليهم السّلام - على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آياته الكريمة [1] . وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم
[1] واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء ، فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملا بنصوصهم عليهم السّلام .
151
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 151