responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 132


غسل كل رجل ثلاثا . ثم قال :
رأيت النبي صلَّى الله عليه وآله يتوضأ نحو وضوئي . ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وقد قيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه . الحديث [1] . وفي آخره : ثم غسل رجليه إلى الكعبين . ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله . إلى غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعنى ، وفيها نظر من وجوه :
أحدها أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل ولما أجمعت عليه أئمة العترة الطاهرة عليهم السّلام [2] . والكتاب والعترة ثقلا رسول الله صلَّى الله عليه وآله لن يفترقا أبدا ولن تضل الأمة ما إن تمسكت بهما . فليضرب بكل ما خالفهما عرض الجدار .
وحسبك في إنكار الغسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمة وعيبة الكتاب والسنة عبد الله بن عباس إذ كان يحتج للمسح فيقول :
افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ؟ [3] .
وكان يقول : [4] الوضوء غسلتان ومسحتان [5] . ولما بلغه أن الرّبيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلَّى الله عليه وآله توضأ عندها فغسل رجليه ،



[1] أخرجه مسلم في صحيحه ، ج : 3 ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء ، ص : 122 .
[2] أجمعوا عليهم السّلام على وجوب المسح ، وتلك نصوصهم في وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، باب وجوب المسح على الرجلين ، ص : 418 - 423 . وفي سائر المؤلفات في فقههم وحديثهم .
[3] كما في صفحة 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهو الحديث 2213 .
[4] كما في صفحة 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهو الحديث 2213 .
[5] ومنه أخذ الإمام الشريف بحر العلوم في منظومته الفقهية درة النجف إذ يقول : إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا فالغسل للوجه وللدين * والمسح للرأس وللرجلين

132

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست