responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 126


قال السيد عطر الله مرقده :
اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء ، فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضا على التعيين ، وأوجب داود بن علي الأصفهاني ، والناصر للحق من أئمة الزيدية ، الجمع بين الغسل والمسح [1] . ورب قائل منهم بالتخيير بينهما [2] ، والذي عليه الإمامية ( تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليه السّلام ) مسحها فرضا معينا [3] .
حجة الإمامية هي قوله تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » .
وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصلا إذ قال : حجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في قوله : « وأَرْجُلَكُمْ » قال : فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم - في رواية



[1] نقل ذلك عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسيره الكبير ، ج : 11 ، ص : 161 . وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والأخبار ، فأوجبا الجمع عملا بهما معا .
[2] كالحسن البصري ، ومحمد بن جرير الطبري فيما نقله عنهما الرازي في تفسيره الكبير ، ج : 11 ، ص : 161 وغيره وكأنهما حيث كان كل من الكتاب والسنة حقا لا يأتيه الباطل ، رأيا أن كلا من المسح والغسل حق وأن الواجب أحدهما على سبيل التخيير .
[3] وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السّلام فيما ذكره الرازي في تفسيره ، ج : 11 ، ص : 161 نقلا عن تفسير القفال . قلت : وعليه سائر أئمتنا عليهم السّلام .

126

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست