responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 150


ولو بجزء من إصبع ممرّا له على جزء من الرأس ، ولا دليل على شيء مما قالوه بالخصوص ، ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه : وامسحوا رؤوسكم ، كما قال : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » .
ولو كان المراد قدرا مخصوصا لبيّنه كما فعله في غسل اليدين إذ قال :
« إِلَى الْمَرافِقِ » وفي مسح الرجلين إذ قال : « إِلَى الْكَعْبَيْنِ » .
مسح الأذنين وستة فروع خلافية أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليه السّلام - على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء ، إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع ، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين - ومسحتان - للرأس وللرجلين .
وقال الحنابلة بافتراض مسح الأذنين مع سماخيهما ، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه وقال : قال الشافعي ومالك :
مسحهما سنّة . واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده ، وشذّ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه . وقال آخرون : يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه ، ويستحب الشافعي فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس [1] .
احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندنا ، والشيخان البخاري ومسلم



[1] راجع : بداية المجتهد ص 11 من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه .

150

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست