responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 149


وقد شهد عليه أبو بكرة - وهو من فضلاء الصحابة - وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 للهجرة [1] . فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب ؟ !
هل لمسح الرأس حد ؟
ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا للمسوح ، بل يكفي عندهم مسمّاه ولو بأقل مصاديقه العرفية [2] ، وهذا مذهب الشافعي أيضا . وذهب الإمامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كله ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع ، حتى أن من مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده .
حجتنا في ذلك قوله تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » إذ المراد إلصاق المسح بالرأس مطلقا ، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع ، يتحقق بأقل مسمّى المسح ،



[1] تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان ، ج : 6 ، ص : 364 . وأشار إليها أصحاب المعاجم في التراجم . إذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم : أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن أبيه ، وهي مما لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث سنة 17 للهجرة .
[2] وحيث كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يمسح على مقدّم رأسه اختصوه بالمسح اقتصارا على القدر المتيقّن .

149

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست