نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 134
عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله فمسح على رجليه . وحيث تعارضت الأخبار كان المرجع كتاب الله عز وجل لا نبغي عنه حولا . نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل أنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كان القدمان لا ينقّى دنسهما إلا بالغسل غالبا بخلاف الرأس فإنه ينقّى غالبا بالمسح . وقد قالوا : إن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة ، حتى الشرع لاحظ فيها معنيين : معنى مصلحيا ومعنى عباديا ، وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلى الأمور المحسوسة ، وبالعبادي ما يرجع إلى زكاة النفس . فأقول : نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلَّفهم به من أحكامه الشرعية ، فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم ، ولم ينههم إلا عما فيه مفسدة لهم ، لكنه مع ذلك لم يجعل شيئا من مدارك تلك الأحكام منوطا من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد ، بل تعبّدهم بأدلَّة قوية عيّنها لهم ، مندوحة عنها إلى ما سواها ، وأول تلك الأدلَّة الحكيمة كتاب الله عز وجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء ، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه ، أما نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من إحرازه قبل المسح عليها ، عملا بأدلَّة خاصة دلَّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه [1] ، ولعل غسل رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله
[1] ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقية جافة .
134
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 134