responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88


وأما الثاني ، فهو جار ههنا - في الفضولي - لعدم ثبوت حق الرد له ، ولكن لا تأكد فيه كي يكون عدم ثبوت الخيار فيه أولى .
والتحقيق : عدم ثبوت الخيار للفضولي ، لما اخترناه تبعا للشيخ من اختصاص ثبوت الخيار في مورد يثبت لذي الخيار السلطنة على الرد والفضولي لا سلطنة له على ذلك ، ونظر الشيخ إلى ذلك وتعبيره بالفحوى ليس بمهم في أصل المدعى .
ولا يخفى أن البحث في ثبوت الخيار للفضولي يبتني على فرض إمكان ثبوت الخيار في مورد لا يكون للعقد تأثير فعلي في الملكية وإنما يتصف بالصحة التأهلية ، وإلا فلا موضوع للخيار ، لأن عقد الفضولي غير مؤثر قبل الإجازة في الملكية إلا بنحو الشأنية والاقتضاء [1] . ولكن الشيخ ( قدس سره ) أخذ هذا المعنى مفروغا عنه لرده على من ادعى ظهور الأخبار في كون الخيار ثابتا في خصوص مورد حصول الملك شرعا بالبيع ، بأن لازم ذلك عدم جريان الخيار في الصرف والسلم قبل القبض لعدم حصول الملك قبله واللازم باطل .
وعلى هذا ، فنقول : إن الشيخ ( قدس سره ) إن كان ممن يرى ثبوت حق الرد والإقالة في الصرف والسلم قبل القبض بلحاظ أنهما من شؤون العقد ، فلا اشكال . وإن كان ممن لا يرى ذلك بلحاظ أنهما من آثار الملك ، فلا يثبتان في مورد لا ملك فيه ، فالالتزام بثبوت الخيار في مورد الصرف والسلم - كما هو ظاهر كلامه - يستلزم الالتزام بثبوته للفضولي ، لأن التزامه به في مورد الصرف والسلم يلازم غض النظر عن اعتبار حق الرد في مورد الخيار في موارد الصحة التأهلية للعقد ، ومعه لا محذور في ثبوته للفضولي لصدق البائع عليه كما عرفت .



[1] ذكر السيد الأستاذ دام ظله أن موضوع كلام الشيخ هو عقد الفضولي قبل الإجازة لقرائن منها قياسه المقام على عقد الصرف والسلم قبل القبض وبيان عدم الاعتناء باعتبار ثبوت الملك شرعا في ثبوت الخيار ومنها نفيه لدعوى أن البيع هو النقل ولا نقل ههنا بأن المراد هو النقل العرفي فإنه ظاهر في كون الملحوظ هو ما قبل الإجازة ومنها ما ذكره في ذيل المطلب عن بيع الغاصبين ثم فسخهما قبل الإجازة فلاحظ وتدبر .

88

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست