responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


يلازم أن يكون حق الرد موضوعا ، بل يصح أن يكون لازما له ، كما أنه أخذ كون الخيار عبارة عن حق استرداد العين لا فسخ العقد مفروغا عنه فيه ، فلا معنى للايراد عليه بأن الخيار عبارة عن حق فسخ العقد لا حق استرداد العين ، ولكن هذا الوجه مع هذا لا يخلو عن إشكال ، فلاحظ حاشية الأصفهاني .
والتحقيق أن ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) حق لا محيص عنه لا لأجل ما تقدم من الوجهين ، بل لتقريب آخر .
وبيانه : أن كل معاملة بيع تتقوم بطرفين أحدهما البائع والآخر هو المشتري ، وهي تتكفل المبادلة بين ماليهما عن رضا منهما . ومن الواضح أن لهما فسخ العقد إذا تراضيا على ذلك . ونعبر عن ذلك بثبوت حق رد ما انتقل إلى كل واحد منهما لصاحبه الأول ، فالبائع يرد الثمن للمشتري والمشتري يرد المثمن للبائع . وذلك لا يتحقق إلا عن رضاهما معا . فإذا فرض ثبوت الخيار لكل منهما مع قطع النظر عن رضا صاحبه ، فيثبت له حق استرداد ماله من الآخر إذا أراد ذلك ولو لم يرض الآخر .
فيدور الأمر ثبوتا بين أن يكون الخيار عبارة عن حق الاسترداد فقط وبين أن يكون عبارة عن حق الاسترداد والرد معا ، ومقام الاثبات يساعد على الأول ، فإنه مضافا إلى رجحانه اعتبارا لثبوت حق الرد مع قطع النظر عن الخيار ، ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " فإذا افترقا وجب البيع " ، فإن ظاهره أنه بالافتراق يزول ما كان ثابتا أولا قبله .
ومن الواضح أن الذي يزول هو حق الاسترداد . أما حق الرد فلا يزول لجواز الإقالة بعد الافتراق قطعا ، فذلك ظاهر في أن الثابت بالخيار هو حق الاسترداد فقط ، وبما أنه لا يتصور مع عدم ثبوت حق الرد - كما تقدم - تعين أن يكون يكون حق الرد مأخوذا مفروغا عنه في مقام جعل حق الاسترداد ، فلا خيار إلا مع ثبوت حق الرد . ونتيجة ذلك أن الخيار لا يثبت إلا في مورد تثبت فيه الإقالة .

71

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست