ويمكن أن يستشهد له بوجهين : أحدهما : - وهو استحساني اعتباري - هو أن الخيار متمم لحق الإقالة ، فإن الإقالة ثابتة لكل من المتعاقدين فلكل منهما حق الفسخ إذا رضي الآخر ، فلكل منهما حق استرداد ماله إذا رضي الآخر ، فدليل الخيار يوسع هذا المعنى فيثبت حق الاسترداد ولو مع عدم رضا الآخر . ومن الواضح أن الإقالة إنما تثبت مع ثبوت حق رد المال إلى مالكه ، فكذلك الخيار لأنه ملحوظ فيه التوسيع في الحكم الثابت . ولا يخفى أن هذا الوجه لا دليل عليه ، إذ أي دليل على أن حكم الخياري لوحظ فيه تتميم ما ثبت بالإقالة . والآخر : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] : من أن الخيار له معنى واحد في جميع موارد ثبوته للمالك أو غيره ، وهذا المعنى هو السلطنة على الاسترداد فقط ، وذلك لأن المالك له حق الرد بالإقالة والتفاسخ ، فإذا جعل له الخيار فلا بد أن يكون المجعول السلطنة على الاسترداد فقط ، إذ جعل السلطنة له على الرد لغو - مع فرض ثبوتها له بالإقالة - ، بل قد يقال إنه محال لأنه من اجتماع المثلين . وإذا كان الخيار المجعول للمالك هو السلطنة على الاسترداد فقط ، فإذا فرض جعله لغيره كان مجعولا بهذا المعنى لعدم التفاوت كما عرفت . ومن الواضح أن السلطنة على الاسترداد لا يمكن جعلها إلا مع ثبوت السلطنة على الرد إذ لا يمكن إعمال السلطنة على الاسترداد بلا أن تكون له سلطنة على الرد . إذن فالخيار هو جعل السلطنة على الاسترداد في الحال الذي تثبت فيه السلطنة على الرد ، فلا يثبت للوكيل في إجراء الصيغة لعدم ثبوت سلطنته على الرد . ولا يخفى أن هذا الوجه بالنحو الذي بيناه لم يؤخذ فيه ثبوت حق الرد بنحو الموضوع لثبوت حق الاسترداد كي يشكل عليه بأن حق الرد وحق الاسترداد في رتبة واحدة . بل ذكرنا أن حق الاسترداد إنما يثبت في مورد يثبت حق الرد وهو لا
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .