responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 44


ولكن استشكل فيه : بأنه لو صح استعمال : " إلا " بمعنى : " لكن " لصح أن يقال :
" ما جاء زيد إلا عمرو " بدل : " ما جاء زيد لكن عمرو " ، مع أنه غلط بالضرورة ، فيكشف ذلك عن أن : " إلا " لا تستعمل إلا في معنى الاخراج والاستثناء .
وأما توهم كون الاستثناء فيه منقطعا ، ففي الحقيقة الاستثناء فيه متصل ، ولم تستعمل : " إلا " إلا في معنى الاخراج ، ففي مثل : " ما جاء القوم إلا حمارا " ليس المستثنى منه هو القوم فقط بل القوم مع توابعه وشؤونه من دواب وغيرها ، فيكون الحمار خارجا حقيقة مما فرض كونه مستثنى منه . ومما يستشهد على هذا المطلب أنه لا يصح أن يراد بالحمار غير حمار القوم .
وإذا ثبت ما ذكر ، فلا يمكن أن يفرض كون المراد من الباطل في الآية الباطل العرفي ، لعدم صحة الاستثناء منه . ولا الشرعي ، لذلك ولعدم معرفته وتشخيصه ، بل هو ينتزع من ثبوت الأحكام وعدمها .
وبتعبير آخر : أن الآية في مقام بيان البطلان شرعا ، فلا معنى لأخذه في الموضوع . فلا بد من فرض المستثنى منه معنى يشمل المستثنى في حد نفسه ، فيقال : إن المراد بالآية : " إنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل إلا التجارة عن تراض " ، فيكون قوله بالباطل بمنزلة تعليل الحكم العام وبيان أن كل وجه باطل .
والاستعمالات العرفية على ذلك كثيرة ، ففي مقام نهيه عن مطلق الكلام لتأذيه منه بقول المولى لعبده : " لا تتكلم بما يؤذيني " فإنه في مقام النهي عن كل كلام لا في مقام تفصيل الكلام إلى ما يؤذي وما لا يؤذي ، ونحو ذلك كثير .
وإذا ثبت أن المراد بالآية الشريفة هذا المعنى ظهرت دلالتها على اللزوم بوضوح ، فإن الفسخ يدخل في عموم المستثنى منه لأنه ليس تجارة عن تراض ، فيحرم أكل المال بسببه .

44

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست