responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 397


وقد ذكر في وجه عدم التنافي : أن الجامع بين الفرضين وإن كان هو كون التأخير عن حق لا عن ظلم وإهمال .
لكن الملاك في عدم الخيار في صورة اشتراط التأخير ليس مجرد كون التأخير عن حق حتى يسري الحكم إلى ما نحن فيه ، بل لأنه مع اشتراط التأخير والتزام البائع بحقية المشتري تأخير الثمن لا مجال للسؤال عن أنه إذا أخر الثمن ماذا أفعل ، إذ لا حيرة له بعد التزامه كي يسأل عن حكمه ، فتكون الأخبار الظاهرة في الحيرة منصرفة عن هذه الصورة .
وهذا لا يتأتى في مورد يجوز للمشتري التأخير بلا التزام البائع على نفسه بذلك ، إذ تتصور الحيرة في أمره وله مجال السؤال عن حكمه إذا أخر المشتري ولو كان تأخيره جائزا شرعا ، نظير ما إذا كان التأخير عن امتناع عقلي ، فإنه أيضا عن حق لا عن ظلم لكن تشمله أخبار خيار التأخير ، فلاحظ .
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد تسليمه كلتا المقدمتين أورد على الوجه المزبور : أنه يستلزم عدم ثبوت خيار التأخير في بيع الحيوان لثبوت الخيار فيه في الأيام الثلاثة ، فيكون التأخير فيها عن حق . مع أن الاتفاق على ثبوت خيار التأخير في الحيوان ، كما يظهر من المختلف [1] .
فلازم الدليل المزبور نتيجة تنافي الاجماع . ثم قال ( قدس سره ) : " إلا أن يراد بما في التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة " .
وأورد عليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) : بعدم ارتباط هذا القول بما قبله . وذلك لأن الشيخ ( قدس سره ) ذكر دليلا على القول باشتراط خيار التأخير بعدم الخيار لأحدهما ، وذهب إلى أن مقتضاه عدم ثبوت خيار التأخير في بيع الحيوان وهو خلاف الاتفاق .



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 351 ، الطبعة الأولى .

397

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست