وفيه : أن فرض تعلق النهي عن المعاملة ثابت لدى الشيخ ، فكيف يذهب ههنا إلى ذلك . الثالث : - وهو المختار - أن الملحوظ بقرينة المقابلة والتشبيه هو حرمة وحلية البيع بلحاظ ما يترتب عليه من آثار لا بنفسه ، إذ لا معنى لتشبيهه بنفسه بالربا ، وإنما المنظور ذلك . وإذا ثبت أن المراد من الحلية حلية التصرفات ، فيتمسك باطلاق الدليل على ثبوتها حتى بعد انشاء الفسخ فيثبت اللزوم ، كما تقدم تقريبه في : * ( أوفوا بالعقود ) * . ثم إنه لو تعلقت الحلية التكليفية بنفس البيع ، فهل تدل على الصحة والنفوذ أو لا ؟ قد يدعى ذلك بلحاظ أن البيع اسم للمسبب وهو التمليك ، فما لم يكن مقدورا لا يتعلق به الحكم الشرعي . فتعلق الحلية به يكشف عن القدرة عليه وهو يكشف عن تحققه بالانشاء . وهذا هو معنى النفوذ وإلا فلا يكون مقدورا عليه . ولكن هذا البيان قابل للمناقشة وإن ادعي نظيره في دلالة النهي عن الصحة ، كما عليه صاحب الكفاية [1] . وقد ذكرنا مناقشته في مبحث النهي عن الفساد من مباحث الأصول [2] . وذكرنا هناك أن ذلك إنما يتم لو فرض كون متعلق النهي أو الحلية هو التمليك الشرعي ، لأنه ملازم للقدرة عليه فيكشف عن تحققه . أما لو فرض كون متعلق النهي هو التمليك الشخصي أو الانشائي أو الاعتباري العقلائي بناء على أن للعقلاء اعتبارا مستقلا عن الشارع ، فلا يكون النهي مستلزما لصحته الراجع إلى ترتب الأثر الشرعي عليه ، إذ القدرة على التمليك الشخصي أو الاعتباري العقلائي لا تلازم القدرة على التمليك الشرعي . وقد عرفت هناك أن البيع ليس اسما للتمليك الشرعي . فراجع تعرف . وأما لو حملت الحلية في الآية على الحلية الوضعية - ببيان : أن الحل في مقابل
[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 187 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . [2] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 3 ، ص 199 الطبعة الأولى .