وعلى هذا الوجه ، فتقريب دلالة الآية على اللزوم أن يقال : إنها دلت على حلية الزيادة الحاصلة بالبيع ، فمقتضى الاطلاق ثبوتها ولو بعد انشاء الفسخ ، وهذا هو معنى اللزوم . وقد عرفت أن الشيخ ( قدس سره ) حمل الحلية على الحلية التكليفية والتزم بعدم تعلقها بنفس البيع ، بل بالتصرفات المترتبة عليه . أما حملها على الحلية التكليفية ، فلعله لأجل المقابلة بينها وبين حرمة الربا المراد بها الحرمة التكليفية قطعا ، إذ لا معنى لحملها على غير التكليفية بالنسبة إلى الربا وإن ادعى أن المراد بها الارشاد إلى عدم تملك الربا . ولكنه باطل ، إذ لا معنى لتعلق الحرمة بشئ والارشاد إلى شئ آخر . نعم لو قيل يحرم تملك الربا أمكن حمل التحريم على عدم تحقق التملك [1] فتدبر . وأما صرف الحلية عن تعلقها بالبيع إلى تعلقها بما يترتب عليه من التصرفات ، فقد يوجه بوجوه : الأول : إن البيع إن كان فاسدا فلا معنى لحليته تكليفا ، إذ هي لغو . وإن كان صحيحا فلا معنى لتحريمه تكليفا ، إذ المنع عنه ينافي ترتب الأثر عليه ، فلا معنى للتصدي إلى بيان حليته . وفي هذا الوجه ما لا يخفى ، إذ هو ينافي تحرير البحث عن دلالة النهي عن المعاملة على فسادها المبحوث عنه لدى الكل ، إذ المفروض تعلق النهي بالمعاملة سواء أدى ذلك إلى فسادها أو إلى صحتها أو لا إلى شئ منهما - على اختلاف الأقوال - وهو أمر مفروغ عنه لا ريب فيه . الثاني : أن البيع عند الشيخ هو انشاء التمليك ولا معنى لتحريمه بما هو انشاء ، لأنه مجرد استعمال خفيف المؤنة ، فبيان الحلية لا يكون بلحاظه إذ لا موهم لتحريمه .
[1] سيأتي في البحث عن : " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " ما له نفع في المقام .